باعتبار مورد المرجّح ، لا باعتبار مورد (١) الرجحان ، ولذا يذكرون في المرجّحات المتنيّة مثل : الفصيح ، والأفصح ، والنقل باللفظ والمعنى ، بل يذكرون المنطوق والمفهوم ، والخصوص والعموم ، وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين ؛ لأنّ استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أنّ المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام عليهالسلام لبيان الحكم الواقعيّ.
[المرجّحات السنديّة](٢)
|
المرجّحات السنديّة |
أمّا الترجيح بالسند ، فبأمور :
|
١ ـ العدالة |
منها : كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرّزا عن الكذب.
|
٢ ـ الأعدليّة |
ومنها : كونه أعدل. وتعرف الأعدليّة إمّا بالنصّ عليها ، وإمّا بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.
|
٣ ـ الأصدقيّة |
ومنها : كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط (٣).
وفي حكم الترجيح بهذه الامور ، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع ؛ من جهة تعدّد
__________________
(١) لم ترد «المرجّح لا باعتبار مورد» في (ظ).
(٢) العنوان منّا.
(٣) في (ظ) : «أحفظ».
![فرائد الأصول [ ج ٤ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2443_farid-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
