الصفحه ٤٦ : ،
المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم
القول بالفصل بينها.
هذا
الصفحه ٣٢٦ :
٦٧ ـ حديث الثقلين
: للسيّد علي الميلاني ، ط / مطبعة مهر ، قم ـ ١٤١٣ ق.
«خ»
٦٨ ـ خزائن الاصول
الصفحه ٢٩٤ : ٢ / ١٤٣ ٣ / * ٢٧ ، * ٣٢ ، ٣٧ ، * ٤٣ ، * ١٠٢ ، * ١٠٤ ، ١٥١
الدرّة
النجفيّة
الصفحه ٩٢ :
شيوع التخصيص ، بل
المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر (١) ، مع أنّ حمل ظاهر
الصفحه ٢٠ :
العمل بهذا الحديث
ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (١) ـ (٢) انتهى.
ما استدلّ به على
الصفحه ١٧ :
مستند أصالة الظهور ـ مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع
موضوع ذلك الدليل ، نظير
الصفحه ٨٤ : كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من
الوجوه وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر لا
الصفحه ١٢٤ :
غلبة الباطل على
أحكامهم وكون الحقّ فيها نادرا ، لكنّه خلاف الوجدان. ورواية أبي بصير المتقدّمة
الصفحه ١٢ :
منافاة بين كون العصير المتّصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل ، وبين
كون نفس العصير حراما كما هو
الصفحه ١٦ :
وإن كان المخصّص
ظنّيا معتبرا كان حاكما على الأصل ؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ جعل احتمال مخالفة
مؤدّاه
الصفحه ٢٥ :
مقابل الامتناع
العرفيّ بحكم أهل اللسان ، فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند
أهل
الصفحه ٣٤ :
وأمّا إذا كان
لفظا ؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ؛ لأنّه يدلّ على وجوب
العمل
الصفحه ٦٠ : على الآخر ، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد
حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، مع أنّ الظاهر حينئذ
الصفحه ٧١ :
والظاهر لزوم
طرحها ؛ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها ، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة
الصفحه ٩٧ :
فإن قلت : اللازم
من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ـ بناء على اختصاص الخطاب