الصفحه ٩٦ :
ودعوى : الفرق بين
إخفاء (١) التكليف الفعليّ وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل
والترك بمقتضى
الصفحه ٨٠ : بها ما في أكثر الروايات : من
«أنّ خلافهم أقرب إلى الحقّ» (٣) ، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها
الصفحه ٩٠ : المطلق على التقيّة لموافقته لمذهب العامّة :
منها : ما يظهر من
الشيخ رحمهالله في مسألة «من زاد في صلاته
الصفحه ١٢٦ :
من أنّ النصّ
والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.
وأمّا ما أجاب به
صاحب المعالم عن الإيراد
الصفحه ٧٠ : العامّة ومخالفتهم ، وأخبار التوقّف ـ على
ما عرفت وستعرف (١) ـ محمولة على صورة التمكّن من العلم ، فتدلّ
الصفحه ١٦٨ : عَلى ما آتاهُمُ اللهُ ...)............................. ٢
/ ٤٠
٥٩
(... أَطِيعُوا
اللهَ وَأَطِيعُوا
الصفحه ١٢٤ : سابقا (٣) : من غلبة الباطل في أقوالهم ، على ما صرّح به في رواية
الأرجائيّ المتقدّمة (٤). وأصرح منها ما
الصفحه ٥٣ : ولا
غيرها من الأدلّة ؛ بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها وأدلّة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقيّة
الصفحه ١٩ : ، وهي : أنّ الجمع بين الدليلين
مهما أمكن أولى من الطرح (١).
والمراد بالطرح ـ على
الظاهر المصرّح به في
الصفحه ٦٠ : على الآخر ، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد
حكم الآخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، مع أنّ الظاهر حينئذ
الصفحه ٢٩ :
الثاني (١). وسيجيء تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى (٢).
ما فرّعه الشهيد الثاني على قاعدة
الصفحه ١٧ : التعارض ـ
على ما عرفت من تعريفه ـ لا يكون في الأدلّة
__________________
(١) كذا في (ظ) ، وفي
غيرها
الصفحه ١١٢ : بين الكلّ ـ أعني العالم الشاعر الفاسق ـ مستحبّ الإكرام.
وقس على ما ذكرنا
صورة وجود المرجّح من غير
الصفحه ١٢ :
منافاة بين كون العصير المتّصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل ، وبين
كون نفس العصير حراما كما هو
الصفحه ٢٤ : والعرف.
دليل آخر على عدم كليّة هذه القاعدة
ولأجل ما ذكرنا
وقع من جماعة ـ من أجلاّء الرواة