وأمّا حديث أبيض :
فأخبرناه أبو القاسم عبد الصّمد بن محمّد بن عبد الله بن مندويه (١) ، أنبأنا علي بن محمّد بن أحمد الحسناباذي ، أنبأنا أحمد بن محمّد بن موسى بن الصّلت الأهوازي ، حدّثنا أبو العبّاس بن عقدة ، حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى الطّلحي ، حدّثنا أبي ، حدّثنا سعيد بن أبي الهيفاء ، عن سفيان ، وأبيض بن الأعزّ ، عن محمّد بن الزبير ، عن أبيه ، عن عمران بن حصين (٢) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا نذر في غضب ، وكفّارته كفارة يمين».
وأمّا حديث ابن حساب :
فأخبرناه أبو الأعز قراتكين بن الأسعد ، أنبأنا أبو محمّد الجوهري ، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد بن لؤلؤ ، حدّثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ، حدّثنا ابن حساب ، حدّثنا عبد الوارث ، حدّثنا محمّد بن الزبير ، حدّثني أبي ، عن عمران بن حصين قال :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا نذر في معصية الله ، وكفّارته كفارة يمين» [١١١٣٥].
والمحفوظ أن عبد الوارث رواه عن محمّد عن أبيه عن رجل عن عمران.
وكذلك رواه عنه السعى (٣) وعبد الوهّاب بن عطاء ، وإسماعيل بن عليّة ، وخالد الطحّان.
فأمّا حديث عبد الوارث :
فأخبرناه أبو سهل محمّد بن إبراهيم بن سعدوية ، أنبأنا أبو الفضل الرّازي ، أنبأنا جعفر ابن عبد الله ، حدّثنا محمّد بن هارون ، حدّثنا أبو عبد الله الزيادي ، حدّثنا عبد الوارث بن سعيد ، أنبأنا محمّد بن الزبير ، عن أبيه أن رجلا حدّثه أنه نذر أن لا يصلّي في مسجد قومه ، فأمر إنسانا فسأل عمران بن حصين (٤) فقال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «لا نذر في غضب ، وكفّارته كفارة يمين» ، فقالوا : يا أبا نجيد إنّ صاحبي ليس بموسر ، وهو مستقبل الصوم فما تقول في الكسوة؟ قال : لو أن وفدا قدموا (٥) على أمير فكسا كل واحد منهم
__________________
(١) كذا بالأصل ود ، وفي «ز» : بندويه ، قارن مع مشيخة ابن عساكر ١١٨ / ب.
(٢) بعدها في «ز» : رضياللهعنه.
(٣) كذا رسمها بالأصل ، وفي «ز» : العقبي.
(٤) كتب بعدها بالأصل : رضياللهعنه.
(٥) كذا بالأصل ود ، وفي «ز» : قدم.