الصفحه ٦٣ :
: أنّه أقوى دلالة
، لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر.
وقد
أورد عليه : بأنّ ذلك فيه (٣) من جهة
الصفحه ٦٧ : الاستظهار
وعدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين.
وفيه : أنّه لا
دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع
الصفحه ٧٣ : (٢) أنّه جعل ثمرة النزاع في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن
ضدّه فساده إذا كان عبادة ، فتدبّر جيّدا
الصفحه ٨٠ :
السابع : [الأصل
في المسألة]
لا
يخفى : أنّه لا أصل في
المسألة (١) يعوّل عليه لو شكّ في دلالة
الصفحه ١٠٨ :
خصوصيّات المستعمل
فيه؟! مع أنّها كخصوصيّات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن
يدخل
الصفحه ١٣٠ : (١) ، وتبادره منه قطعا عند أهل العرف والمحاورة.
ودعوى «أنّ
الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك (٢) ، فإنّ موارد
الصفحه ١٦٩ : ، ضرورة أنّه
بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، ولا يكاد يكون الطلب كذلك إلّا من الموجود
ضرورة.
نعم
الصفحه ١٨٢ : (١).
__________________
(١) توضيح
محلّ النزاع : أنّه يقع البحث في أنّ العامّ هل
يخصّص بالمفهوم أم لا؟
وبما أنّ المفهوم ينقسم إلى
الصفحه ١٨٧ : يظهر : أنّه
لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، وإن كان الرجوع إليها متيقّنا
على كلّ
الصفحه ٢١٣ : .
وهو الظاهر من كلام السيّد المحقّق
الخوئيّ في المحاضرات ٥ : ٣٦٤ ـ ٣٧٠.
الرابع :
أنّها ثلاث : وهي ما
الصفحه ٢٧٩ :
والظنّ به (١) ـ لو كان ـ فالكلام الآن في إمكان التعبّد بها (٢) وامتناعه ، فما ظنّك به (٣)؟ لكن
الصفحه ٢٨٩ :
فليسا (١) من آثارها ، ضرورة أنّ حجّيّة الظنّ عقلا ـ على تقرير الحكومة
في حال الانسداد ـ لا توجب
الصفحه ٣٦٣ : أو بالطريق أو بهما؟ أقوال.
[التحقيق : حجّيّة
الظنّ بهما]
والتحقيق
أن يقال : إنّه لا شبهة في
أنّ
الصفحه ١٩ : : [أخذ قيد
المندوحة]
انّه ربما يؤخذ في
محلّ النزاع قيد «المندوحة» (٢) في مقام الامتثال (٣). بل
الصفحه ٤٨ : للحرمة]
إنّ الاضطرار إلى
ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه ـ لو