في تمهيد القواعد : «أنّه لا إشكال في دلالتها على المفهوم» (١). وذلك (٢) لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها من الأشخاص الّتي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرط مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس (٣) بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنّه إذا صار شيء وقفا على أحد أو اوصي به أو نذر له ـ إلى غير ذلك ـ لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصيّة أو نذرا له. وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق قد عرفت أنّه عقليّ مطلقا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له.
إشكال ودفع
لعلّك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص الحكم في القضيّة ، وكان الشرط في الشرطيّة إنّما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره؟ (٤) فغاية قضيّتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه. وهكذا الحال في سائر القضايا الّتي تكون مفيدة للمفهوم.
ولكنّك غفلت عن أنّ المعلّق على الشرط إنّما هو نفس الوجوب الّذي هو مفاد الصيغة ومعناها ، وأمّا الشخص والخصوصيّة الناشئة من قبل استعمالها فيه فلا تكاد تكون من خصوصيّات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى ، كما لا تكون الخصوصيّة الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيّات ما اخبر به واستعمل فيه إخبارا لا إنشاء.
وبالجملة : كما لا يكون المخبر به المعلّق على الشرط خاصّا بالخصوصيّات
__________________
(١) تمهيد القواعد : ١٤.
(٢) أي : عدم كون الحكم بالانتفاء عند الانتفاء في الأبواب المذكورة من المفهوم.
(٣) خبر «أنّ» في قوله : «لأنّ انتفاءها».
(٤) أي : إنّ الشرط وقع شرطا للحكم الموجود بعد إنشائه ، والشيء ما لم يتشخّص لم يوجد ، فلا يتصوّر أن يكون الحكم المنشأ الموجود كلّيّا.