مقدّمة
[في تعريف المفهوم]
وهي : أنّ المفهوم ـ كما يظهر من موارد إطلاقه ـ هو عبارة عن حكم إنشائيّ أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة ، ولو بقرينة الحكمة ، وكان يلزمه لذلك ، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه (١). فمفهوم
__________________
(١) ونلخّص ما أفاده المصنّف رحمهالله في تعريف المفهوم ذيل امور :
الأوّل : أنّ المفهوم حكم غير مذكور في القضيّة. بخلاف المعنى المنطوقيّ ، فإنّه حكم مذكور في القضيّة.
الثاني : أنّه حكم لازم للقضيّة باعتبار أنّها مشتملة على خصوصيّة تلازم ذلك الحكم غير المذكور.
الثالث : أنّه حكم إنشائيّ في الجمل الإنشائيّة ، كحرمة إكرام زيد المستفادة من قضيّة : «إن جاءك زيد فأكرمه» ، وحكم إخباريّ في الجمل الخبريّة ، كالإخبار عن عدم إعطاء الدينار بقوله : «إن جئتني فأنا أعطيك دينارا» ، فإنّه أخبر بكلامه هذا عن أنّه لا يعطيه دينارا على تقدير عدم المجيء.
الرابع : أنّه يعتبر أن يكون ذلك الحكم ممّا تستلزمه خصوصيّة المعنى المنطوقيّ. فلا بدّ أن تكون القضيّة دالّة على تلك الخصوصيّة كما تكون دالّة على المعنى المنطوقيّ ، فتكون تلك الخصوصيّة مدلولا عليها باللفظ. وبذلك تخرج المداليل الالتزاميّة ، كوجوب المقدّمة ، حيث لا يدلّ اللفظ هنا إلّا على ذي الخصوصيّة وهو وجوب ذي المقدّمة ، والخصوصيّة يستفاد من خارج اللفظ.
والمراد من خصوصيّة المعنى هو ترتّب المحمول على الموضوع أو الجزاء على الشرط ـ