[تعريف المسند إليه باللام]
وممّا يفيد الحصر ـ على ما قيل (١) ـ تعريف المسند إليه باللام.
والتحقيق : أنّه لا يفيده إلّا فيما اقتضاه المقام (٢) ، لأنّ الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أنّ الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الّذي ملاكه مجرّد الاتّحاد في الوجود ، فإنّه الشائع فيها ، لا الحمل الذاتيّ الّذي ملاكه الاتّحاد بحسب المفهوم ، كما لا يخفى. وحمل شيء على جنس وماهيّة كذلك (٣) لا يقتضي اختصاص تلك الماهيّة به وحصرها عليه.
نعم ، لو قامت قرينة على أنّ اللام للاستغراق ، أو أنّ مدخوله اخذ بنحو الإرسال والإطلاق ، أو على أنّ الحمل عليه كان ذاتيّا ، لافيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.
وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام وما وقع منهم من النقض والإبرام (٤). ولا نطيل بذكرها ، فإنّه بلا طائل ، كما يظهر للمتأمّل ، فتأمّل جيّدا.
__________________
(١) راجع قوانين الاصول ١ : ١٨٨.
(٢) كقوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) الحمد / ٢.
(٣) أي : حملا متعارفا.
(٤) راجع قوانين الاصول ١ : ١٨٨ ـ ١٩٠ ، ومطارح الأنظار : ١٨٨ ـ ١٩٠.
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
