أنّ مقداره اللازم منه (١) بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها ـ من العلم الإجماليّ به أو حصول الظنّ بما هو التكليف أو غير ذلك ـ رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى (٢).
ثمّ إنّ الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصّص المتّصل باحتمال أنّه كان ولم يصل ، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز ، وقد اتّفقت كلماتهم (٣) على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها ، كما لا يخفى.
إيقاظ : [الفرق بين الفحص هاهنا والفحص في الاصول العمليّة]
لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الاصول العمليّة ، حيث إنّه هاهنا عمّا يزاحم الحجيّة ، بخلافه هناك (٤) ، فإنّه بدونه لا حجّة ، ضرورة أنّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان (٥).
__________________
(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف قوله : «منه» ، ضرورة أنّه لا معنى لقولنا : «مقدار الفحص اللازم من الفحص». ويصحّ أيضا أن يقول : «كما أنّ المقدار اللازم منه ...».
(٢) ذهب ابن الحاجب إلى أن مقدار الفحص اللازم ما به يظنّ بعدم المخصّص. ونسب إلى القاضي الباقلانيّ أنّ المقدار اللازم ما به يقطع بعدم المخصّص. راجع منتهى الوصول والأمل : ١٤٤.
وذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ المقدار اللازم ما به يحصل الاطمئنان وسكون النفس بعدم وجود المخصّص. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ. راجع فوائد الاصول ٢ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، والمحاضرات ٥ : ٢٧٢.
(٣) وفي بعض النسخ : «كلمتهم». والأولى ما أثبتناه.
(٤) وفي بعض النسخ : «بخلاف هناك». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) وتوضيح ما أفاده : أنّ الفحص في المقام إنّما هو عن وجود المانع والمزاحم لحجّيّة الدليل العامّ مع ثبوت المقتضي لها قطعا ـ وهو ظهوره في العموم ـ ، لعدم وجود قرينة متّصلة تمنع عن انعقاد ظهوره في العموم ، فالمقتضي للحجّيّة ـ وهو ظهوره في العموم ـ موجود ، والفحص إنّما هو عن وجود مخصّص منفصل ، وهو إنّما تزاحم حجّيّة العامّ. بخلاف الفحص في ـ