فصل
[الظنّ المانع والممنوع]
إذا قام ظنّ على عدم حجّيّة ظنّ بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال ـ بعد تصوّر المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد ـ : إنّه لا استقلال للعقل بحجّيّة ظنّ احتمل المنع عنه ، فضلا عمّا إذا ظنّ ـ كما أشرنا إليه في الفصل السابق ـ ؛ فلا بدّ من الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، وإلّا فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه وإن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدّمات الانسداد ، وإن انسدّ باب هذا الاحتمال معها ، كما لا يخفى ، وذلك ضرورة أنّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض.
ومنه انقدح : أنّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجّيّة الظنّ في الاصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم.
٣٧٨
![كفاية الأصول [ ج ٢ ] كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2260_kifayah-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
