الصفحه ٦٤ :
قلت : دلالتهما (١) على العموم والاستيعاب ظاهرا ممّا لا ينكر ، لكنّه من
الواضح أنّ العموم المستفاد
الصفحه ٧٠ :
فصل
في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
[تقديم امور]
وليقدّم امور :
الأوّل
الصفحه ٧٧ :
تنبيه : [حول
مجعوليّة الصحّة والفساد وعدمها]
وهو أنّه لا شبهة
في أنّ الصحّة والفساد عند المتكلّم
الصفحه ١٢٠ :
اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ) (١) ، ففيه : أنّ الاستعمال في غيره (٢) أحيانا مع القرينة ممّا لا يكاد
الصفحه ١٢٤ : الدلالة عليه.
والتحقيق : أنّه
إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربيّة قيدا للحكم ـ كما في قولهعليهالسلام
الصفحه ١٣٢ : موردهما
أصلا. وقد عرفت (٢) أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم.
كما أنّ قضيّة
التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز
الصفحه ١٥٣ :
متّبعا فيما لا
يتّبع فيه الخاصّ ، لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة أنّ الخاصّ إنّما
الصفحه ١٨١ :
إلّا أن يقال
باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى فيما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه
في
الصفحه ٢٦٨ :
[القول الثاني
وبيان ضعفه]
وأمّا احتمال أنّه
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة
الصفحه ٢٧٠ :
ولا
يخفى : أنّ المناسب
للمقام هو البحث عن ذلك (١) ؛ كما أنّ المناسب في باب البراءة والاشتغال ـ بعد
الصفحه ٣٥٤ : يتنجّز به ، كي يكون مخالفته
عصيانه.
إلّا أن يقال :
إنّ العقل وإن لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده (٤) بحيث
الصفحه ٣٧١ : من الاقتصار عليه.
ولو قيل ب : «أنّ
النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه» ، فلا إهمال فيها بحسب
الصفحه ٣٧٦ :
الانفتاح (١) لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنّه مع الفارق ،
ضرورة أنّ حكمه في العلم على نحو التنجّز
الصفحه ٢٣ :
الثامن : [ملاك
باب الاجتماع]
انّه لا يكاد يكون
من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من
الصفحه ٢٧ : عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها
، إلّا أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به أصلا ، فلا يقع