الصفحه ١٦٦ :
أنّ مقداره اللازم
منه (١) بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها ـ من العلم الإجماليّ به أو حصول الظنّ
الصفحه ٢١٩ :
لا
يقال : كيف يكون ذلك؟
وقد تقدّم أنّ التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلا(١).
فإنّه
يقال
الصفحه ٢٤٤ :
بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام ، كما إذا قطع ـ مثلا ـ بأنّ مائعا خمر مع
أنّه لم يكن بالخمر ، فيحتاج
الصفحه ٢٥٨ :
ثمّ
لا يذهب عليك : أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة وكان المكلّف متمكّنا منها تجب
الصفحه ٢٧٢ : (١) ، غاية الأمر أنّه لا تعيين له ولا تميّز (٢) ، فالإخلال إنّما يكون به ، واحتمال اعتباره أيضا في غاية
الضعف
الصفحه ٤٢ :
بالعرض والمجاز ، فلا تغفل (١).
وأمّا
القسم الثاني (٢)
: فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر
في القسم
الصفحه ٧٦ :
والثانويّ (١) ، والظاهريّ (٢) ـ ، والأنظار تختلف في أنّ الأخيرين يفيدان الإجزاء أو لا
يفيدان ، كان
الصفحه ١٥ :
الثالث : [إنّ
المسألة اصوليّة]
أنّه حيث كانت
نتيجة هذه المسألة (١) ممّا يقع في طريق الاستنباط
الصفحه ٦٥ :
ومنها
: أنّ دفع المفسدة
أولى من جلب المنفعة.
وقد أورد عليه ـ في
القوانين (١) ـ : بأنّه مطلقا
الصفحه ٨١ :
الثامن : [أقسام
تعلّق النهي بالعبادة]
إنّ متعلّق النهي
إمّا أن يكون نفس العبادة (١) ، أو جزأها
الصفحه ١٣٨ :
والتعريف لا بدّ
أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
فالظاهر أنّ الغرض
من تعريفه إنّما هو
الصفحه ٢١٧ :
جيّدا (١).
وقد انقدح بما
ذكرنا أنّ النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج ـ فيما لا
الصفحه ٢٣١ :
الحكومة (١) ، وإلّا فالرجوع إلى الاصول العقليّة من البراءة والاشتغال
والتخيير ، على تفصيل يأتي في محلّه إن
الصفحه ٢٤١ :
عليه من تبعة
العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إنّ حسن المؤاخذة والعقوبة إنّما يكون
من تبعة
الصفحه ٢٦٥ : (١).
__________________
(١) والحاصل
: أنّ العلم الإجماليّ ليس علّة تامّة
لتنجّز التكليف ، بل إنّما يكون مقتضيا للتنجّز بحيث يؤثّر في