الصفحه ٤٦ : ]
ومنها (١) : أنّ أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد
المحرّم مطيعا وعاصيا من وجهين ، فإذا
الصفحه ١٦٤ : خلاف ، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه (٢) ، بل ادّعي الإجماع عليه (٣).
والّذي ينبغي أن
يكون محلّ
الصفحه ٢٨٤ :
المفسدة الملزمتين
في فعل وإن لم يحدث بسببها (١) إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلّا أنّه إذا
الصفحه ٣٧٧ : بمفيد ، غاية الأمر أنّه لا إشكال مع فرض أحد
المنعين ، لكنّه غير فرض الإشكال ، فتدبّر جيّدا
الصفحه ٢٢٠ : .
(٤) هذا ما أورد
المحقّق القميّ على الاستدلال المنسوب إلى الأكثر. وحاصله : أنّه كما يمكن الجمع
بينهما
الصفحه ٣٦٢ :
للجاهل ، لا
للفاضل الّذي يرى خطأ من يدّعي انفتاح باب العلم أو العلميّ ، فهل يكون رجوعه إليه
بنظره
الصفحه ٢٣٤ :
وبذلك (١) انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا ؛ مع أنّه يلزم منه
اجتماع الضدّين اعتقادا مطلقا
الصفحه ٢٠٧ :
بالتجريد. ومعه لا
فائدة في التقييد ، مع أنّ التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة في العرف غير
خال
الصفحه ٢٠٨ : المدخول عليه ـ : فلا دلالة فيها على
أنّها تكون لأجل دلالة اللام على التعيّن ، حيث لا تعيّن إلّا للمرتبة
الصفحه ٦ :
نعم ، يختصّ النهي
بخلاف ، وهو أنّ متعلّق الطلب فيه هل هو الكفّ أو مجرّد الترك وأن لا يفعل
الصفحه ٨٤ :
الاتّكال ـ : إنّ النهي المتعلّق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة
ـ كما عرفت (١) ـ مقتض
الصفحه ٢٨ : الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا
محالة. غاية الأمر أنّه لا يكون ممّا تسعه بما هي مأمور بها
الصفحه ٢٩ :
__________________
ـ لأنّ المفروض
أنّه لا نهي في المقام حتّى يكون المجمع منهيّا عنه.
وأمّا
الصفحه ٧٥ :
ومن هنا صحّ أن
يقال : إنّ الصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلف ، بل فيهما بمعنى واحد وهو
الصفحه ١٠٤ : لا يخفى.
ثانيها
: أنّه لو دلّ لكان
(٣) بإحدى الدلالات (٤) ، والملازمة (٥) ـ كبطلان التالي