الصفحه ٨٦ :
القلب (١) ، كما هو الحال في التّجرّي والانقياد ، فافهم.
هذا مع أنّه لو لم
يكن النهي فيها دالّا
الصفحه ١٩١ : العمل والامتثال.
الثاني :
أن يكون المراد به وقت البيان ، أي الوقت الّذي يكون المتكلّم في مقام بيان
الصفحه ٢٦٢ : عليهمالسلام ـ : «الرابع : أنّ كلّ مسلك غير ذلك
المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم عليهمالسلام ـ إنّما يعتبر من حيث
الصفحه ١٢ :
__________________
(١) فالمراد من
الواحد هو الواحد بالوجود ، الذي يقابل المتعدّد ، لا ما يقابل الكلّي. فلا فرق
بين أن يكون واحدا
الصفحه ٤٧ : والامتناع عرفا(١).
وفيه
: أنّه لا سبيل
للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا
الصفحه ٢٣٢ : في محلّه ـ إن شاء الله تعالى ـ حسبما
يقتضي دليلها.
__________________
ـ بالأمارات
والاصول
الصفحه ٢٣٧ :
__________________
ـ الأوّل
: أنّ التجرّي لا يقتضي سوى الكشف عن سوء
سريرة الفاعل وخبث باطنه الّذي لا يترتّب عليه إلّا الذمّ
الصفحه ٢٦٧ : ١.
(٣) أي : مخالفة
التكليف.
(٤) ولا
يخفى : أنّ الأعلام الثلاثة خالفوه في المقام.
أمّا المحقّق النائينيّ
الصفحه ٢٨٥ : ، فاعلم : أنّ الحكم الّذي
أدّت إليه الاصول التعبّديّة حكم فعليّ منجّز. بخلاف
الحكم الواقعيّ ، فإنّه فعليّ
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه (١) : أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك (٢) إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه (٣) لازما ، مع
الصفحه ٣٩٥ : فيه............................................ ٢٤٢
الكرّ من الماء
الّذي لا ينجّسه
الصفحه ٢٧٣ :
الأخبار ؛ مع أنّه
ممّا يغفل عنه غالبا ، وفي مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض
الصفحه ٣٦٤ :
[منشأ توهّم
الاختصاص بالظنّ بالواقع]
ولا منشأ لتوهّم
الاختصاص بالظنّ بالواقع ، إلّا توهّم أنّه
الصفحه ٢٠ : الغرويّة : ١٢٤.
(٢) توضيح
ذلك : أنّ المكلّف إن كان متمكّنا من إيجاد
متعلّق التكليف في غير مورد الاجتماع
الصفحه ١٨٥ : (٣).
__________________
(١) لا
يخفى : أنّ البحث لا يختصّ بالاستثناء ، بل
يعمّ كلّ مخصّص متّصل كالنعت والحال وغيرهما. كما أنّ