الصفحه ٢٨١ :
الإلقاء.
وأمّا التصويب : فلا يلزم ، لعدم خلوّ
الواقع عن الحكم وعدم استتباع حجّيّة الأمارة للحكم الشرعيّ
الصفحه ٢٨٣ : الحكم ، فإنّه يوجب إنشاء الحكم الظاهريّ الموجب
للتنجّز وصحّة الاعتذار ، والمنشأ في الحكم الواقعيّ هو
الصفحه ٣٤٥ : الأعظم أوّلا ، وبيان ما أفاده المصنّف رحمهالله
في المقام ثانيا.
أمّا الشيخ الأعظم :
فأفاد في تقرير
الصفحه ٧٧ : وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ
به مع المأمور به وعدمها.
وأمّا الصحّة ـ بمعنى
سقوط القضا
الصفحه ٢٤٧ : الموضوعيّ
الطريقيّ لا يخلو : إمّا أن يؤخذ تمام الموضوع ، وإمّا أن يؤخذ بعض الموضوع. وعلى
كلا التقديرين إمّا
الصفحه ٢٣١ :
الواقعيّة ؛ وخصّصنا بالفعليّ (٣) ، لاختصاصها بما إذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه.
ولذلك عدلنا عمّا في
الصفحه ٢٣٧ : كما في سائر الصفات
المذمومة. وأمّا العمل المتجرّى به فيبقي على ما هو عليه من الحكم أو الصفة قبل
تعلّق
الصفحه ٢٣٩ : ـ لا يكون اختياريّا ،
فإنّ القاطع لا يقصده إلّا بما قطع أنّه عليه من عنوانه الواقعيّ الاستقلاليّ ، لا
الصفحه ٢٨٢ : اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى.
وأمّا تفويت مصلحة
الواقع أو الإلقاء في
الصفحه ٣٢٦ : ، وغاية الواجب واجبة (٣).
ويشكل الوجه
الأوّل (٤) بأنّ التحذّر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور
الصفحه ٢٥٤ : الواقع. وأمّا التنزيل الثاني فلا يدلّ
عليه دليل اعتبار الأمارة إلّا إذا كان العلم بوجوب الصلاة في عرض
الصفحه ٦٧ :
الموافقة القطعيّة ـ ، كالمرأة المردّدة بين من يجب وطؤها ومن يحرم لأجل الحلف.
وأمّا في المقام : فلا يجدي
الصفحه ٢١٠ :
: النكرة ـ أي ما
بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ إمّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب ،
أو حصّة
الصفحه ٣٢٨ : بالآية الكريمة بوجوه أخر.
أمّا المحقّق النائينيّ : فقرّب
الاستدلال بها بما زعم أنّه يندفع به جميع ما
الصفحه ٢٨ : لو قيل بتزاحم الجهات
في مقام تأثيرها للأحكام الواقعيّة ؛ وأمّا لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام