الصفحه ٣٣٥ : بخطّ مولانا صاحب الزمان ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ : «وأمّا الحوادث
الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا
الصفحه ٢٤٦ : ، والقطع الموضوعيّ.
أمّا القطع الطريقيّ
: فهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الواقع من دون أن يؤخذ في موضوع
الصفحه ٢٥١ :
الموضوع مطلقا ،
وأنّ مثل «لا تنقض اليقين» (١) لا بدّ من أن يكون مسوقا إمّا بلحاظ المتيقّن ، أو
الصفحه ٢٦٧ : ١.
(٣) أي : مخالفة
التكليف.
(٤) ولا
يخفى : أنّ الأعلام الثلاثة خالفوه في المقام.
أمّا المحقّق النائينيّ
الصفحه ٢٨٦ : ، لا حكم إنشائيّ أدّت إليه الأمارة. أمّا حقيقة : فواضح. وأمّا
تعبّدا : فلأنّ قصارى ما هو قضيّة حجيّة
الصفحه ٧٨ : العبادات.
وأمّا الصحّة في
المعاملات : فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتّب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل
الصفحه ١٤٤ : النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهى ظاهرة عند إطلاقها في
استيعاب جميع أفرادها. وعليه فالصحيح أن يقول
الصفحه ٢٣٤ : يخلو : إمّا أن
يكون قطعه مطابقا للواقع فيلزم اجتماع الضدّين باعتقاد القاطع وحقيقة. وإمّا أن لا
يكون
الصفحه ٢٨٠ : الواقعيّ إمّا أن لا يكون
محفوظا بل ينقلب إلى ما تؤدّي إليه الأمارة ، وإمّا أن يكون محفوظا فيما إذا قامت
الصفحه ٢٥٢ : على تنزيل المؤدّى والمستصحب منزلة الواقع. وأمّا تنزيل القطع
بالواقع تعبّدا ـ وهو الأمارة والاستصحاب
الصفحه ٢٦٨ :
[القول الثاني
وبيان ضعفه]
وأمّا احتمال أنّه
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة
الصفحه ٧٩ :
هو المأمور به». ومحصّله : أنّ
الصحّة الفقهيّة بالنسبة إلى غير الأمر الواقعيّ الأوّليّ لا تكون مجعولة
الصفحه ٢٦٥ : الظاهريّ ، بداهة أنّ
الواقع ـ حينئذ ـ لا يكون موردا للأمارة ولا للأصل. وأمّا إذا لم ينكشف تمام
الانكشاف
الصفحه ٢٣ : هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله
(٣). وأمّا إذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك (٤) ، فلا يكون من هذا
الصفحه ٢٦٩ : جواب قوله : «وأمّا
احتمال ...». وحاصله : أنّ محذور الإذن في ارتكاب جميع الأطراف هو القطع باجتماع