الصفحه ٢٤٢ :
على من ساءت
سريرته وخبثت طينته ، (لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ
الصفحه ٢١٩ : : (٢) ـ مضافا إلى أنّه إنّما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم
إمكانه ، فإنّ استعمال المطلق في المقيّد بمكان من
الصفحه ٣٤٥ :
أحدها
(١) : أنّه يعلم إجمالا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من
الأئمّة
الصفحه ١٦ :
لا يخفى ، ضرورة
أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من
المسائل
الصفحه ١٢٧ : الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ، ولا يعمّ المستثنى.
ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا (١) ومن
الصفحه ٤١ :
التقرّب به ، بخلاف المقام ، فإنّه (١) على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض ـ كما إذا لم يكن
تركه راجحا
الصفحه ١٢٠ : يتوهّم دلالته على المفهوم ، فافهم (٥).
تذنيب : [في
اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه]
لا
يخفى
الصفحه ٢١٧ : المراد هو كونه
بصدد بيانه. وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسّك بالإطلاقات فيما إذا
لم يكن
الصفحه ١٢٨ : ـ كما في مثل التركيب
ممّا علم فيه الحال ـ لا دلالة له على مدّعاه أصلا ، كما لا يخفى.
ومنه قد انقدح
الصفحه ٢٩٨ :
معه (١) معاملة المجمل (٢).
وإن كان لأجل
الشكّ فيما هو الموضوع له لغة ، أو المفهوم منه عرفا
الصفحه ٣٢٨ : اورد من الإشكالات السابقة على
الاستدلال بها. ومحصّل كلامه : أنّ الاستدلال بها يتركّب من امور :
الأوّل
الصفحه ٣٣٥ : إمامك ، فإنّ الوقوف عند
الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». وسائل
الشيعة ١٨ : ٧٥ ـ ٧٦ ، الباب ٩ من
الصفحه ٢٤ : من قبيل الثاني (١) ، فلا بدّ من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح
والتخيير (٢) ، وإلّا فلا تعارض
الصفحه ٥١ :
إلّا على ما هو
المباح من المقدّمات ، دون المحرّمة ، مع اشتراكهما في المقدّميّة.
وإطلاق الوجوب
الصفحه ٥٣ : التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل
حاله حال مثل (٢) شرب الخمر المتوقّف عليه