الصفحه ٣١٨ : له من
الشأن بالإضافة إلى سنخ الحكم المنشأ ، لأنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء شخص موضوعه
أو شخص علّته لا
الصفحه ٧٧ : وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ
به مع المأمور به وعدمها.
وأمّا الصحّة ـ بمعنى
سقوط القضا
الصفحه ٩٧ :
لكن منع دلالتها
على اللزوم ودعوى كونها اتفاقيّة في غاية السقوط ، لانسباق (١) اللزوم منها قطعا
الصفحه ٢٠٤ : : مناط الصدق.
(٣) لا
يخفى : أنّ الأعلام قد أطنبوا الكلام في
المقام وتعرّضوا إلى تقسيمات الماهيّة بحسب
الصفحه ٢١٥ :
تمامه وقد بيّنه ، لا
بصدد بيان أنّه تمامه كي أخلّ ببيانه (١)
، فافهم (٢).
[المراد من كون
الصفحه ٢٤٧ : الصفتيّة من تلك الأقسام ، بل لا بدّ من دليل آخر على التنزيل
، فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار ترتيب ما للقطع
الصفحه ٣٤٨ :
علمنا الإجماليّ
بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في
مضامين
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه (١) : أنّه لا يكاد يلزم منه ذلك (٢) إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظنّ أو بطرفه (٣) لازما ، مع
الصفحه ٣٨٥ :
عن تقصير كما لا
يخفى ، فيكون معذورا عقلا (١).
ولا يصغى إلى ما
ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها
الصفحه ١٣ : يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات. ومعه لا حاجة أصلا إلى
تعدّدها (٧) ، بل لا بدّ من
الصفحه ٤٥ : ء كي يقاس عليه قلّة الثواب وكثرته في سائر
الأفراد ويكون النهي إرشادا إلى إتيان الطبيعة في ضمن غيره من
الصفحه ٦٠ : مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار ، أو معه (٣) ولكنّها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا
الصفحه ٧٨ : لوازم الإتيان بالمأمور به
...». وحاصله : أنّ الصحّة عند الفقيه بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ الأوّليّ من
الصفحه ٢٦٠ : المراد من قوله : «حينئذ» هو
حين العلم الإجماليّ بوجوب الشيء أو حرمته.
٤ ـ أنّ قوله : «أيضا» إشارة إلى
الصفحه ٢٧٠ : بالنسبة إلى
إثبات التكليف وتنجّزه به (٢).
[المقام الثاني :
في كفاية العلم الإجماليّ وعدمه]
وأمّا سقوطه