قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

كفاية الأصول [ ج ٢ ]

كفاية الأصول [ ج ٢ ]

210/419
*

فيكون حصّة من الرجل ، ويكون كلّيّا ينطبق على كثيرين ، لا فردا مردّدا بين الأفراد.

وبالجملة : النكرة ـ أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم ـ إمّا هو فرد معيّن في الواقع غير معيّن للمخاطب ، أو حصّة كلّيّة ، لا الفرد المردّد بين الأفراد ؛ وذلك لبداهة كون لفظ «رجل» في «جئني برجل» نكرة ، مع أنّه يصدق على كلّ من جيء به من الأفراد ، ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره ، كما هو قضيّة الفرد المردّد لو كان هو المراد منها ، ضرورة أنّ كلّ واحد هو هو ، لا هو أو غيره (١). فلا بدّ أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة ، فيكون كلّيّا قابلا للانطباق ، فتأمّل جيّدا.

إذا عرفت ذلك ، فالظاهر صحّة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني (٢) ، كما يصحّ لغة (٣). وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها ، كما لا يخفى.

نعم ، لو صحّ ما نسب إلى المشهور (٤) من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد بالإرسال والشمول البدليّ لما كان ما اريد منه الجنس أو الحصّة عندهم بمطلق ، إلّا أنّ الكلام في صدق النسبة.

ولا يخفى : أنّ المطلق بهذا المعنى (٥) لطرو القيد غير قابل ، فإنّ ما له من

__________________

(١) أي : لو كان المراد من النكرة هو الفرد المردّد لزم أن يصدق على كلّ فرد أنّه نفسه ، لا أنّه نفسه أو غيره.

(٢) وهو الطبيعة الكلّيّة مقيّدة بقيد الوحدة القابلة للانطباق على كثيرين.

(٣) فإنّ المطلق مأخوذ من «الإطلاق» ، وهو في اللغة الإرسال. لسان العرب ١٠ : ٢٢٧.

(٤) راجع قوانين الاصول ١ : ٣٢١.

(٥) أي : المعنى المنسوب إلى المشهور.