الصفحه ٢٦٧ :
[قوله عليهالسلام] (١) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ٥٧ : إتيان مقدّمته بحكم العقل.
ولا يخفى :
أنّ المحقّق النائينيّ ذهب إلى أنّ المورد إن كان من موارد قاعدة
الصفحه ١٠٣ : عزي إلى السيّد
(١) من أنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب
منابه شرط
الصفحه ١٧٢ : ومتصرّم الوجود كان قاصرا عن
أن يكون موجّها نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة.
هذا لو قلنا بأن الخطاب
بمثل
الصفحه ٢٨٠ : التعبّد
بالأمارات]
وكيف كان فما قيل
أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبّد (١) بغير العلم ـ من المحال
الصفحه ٣٧٢ : ، فيكون مقطوع الاعتبار.
ومن هنا ظهر حال
القوّة.
ولعلّ نظر من رجّح
بهما (٢) إلى هذا الفرض (٣) ، وكان
الصفحه ١٥٧ :
بل يمكن أن يقال :
إنّ قضيّة عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ، فيقال في
الصفحه ١٨٥ : إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور
له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ (٢) أقوال
الصفحه ٣٥٩ : بالنسبة إلى العلم (١) : فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانيّة ، يعرف
الانسداد كلّ من تعرّض للاستنباط
الصفحه ٢٤٠ : ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا
اختيار.
إن
قلت : إنّ القصد والعزم
إنّما يكون من مبادئ الاختيار
الصفحه ١٢٠ :
الوصف كالمرأة العادلة.
ذهب المصنّف رحمهالله
إلى جريان النزاع في دخول الوصف الأخصّ من الموصوف مطلقا
الصفحه ٢٩٨ : أنّه ممّا اتّفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعة فيما
اختصّ بها. والمتيقّن من ذلك
الصفحه ٢٤ : بين المقتضيين. وحينئذ لا بدّ من الرجوع إلى مرجّحات باب
التزاحم من الأهمّيّة وغيرها. ولا وجه للرجوع إلى
الصفحه ٥٣ : التخلّص عن التصرّف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل
حاله حال مثل (٢) شرب الخمر المتوقّف عليه
الصفحه ١٥٦ : الحجّيّة بالنسبة إلى من لم
يعلم بخروجه عن عموم الكلام ، للعلم بعداوته ، لعدم حجّة اخرى بدون ذلك على خلافه