الصفحه ٢١٧ : أَمْسَكْنَ)
المائدة / ٤ ، ونعلم بإطلاقه من جهة أنّ حلّيّة أكله لا تحتاج إلى الذبح ، سواء
كان إمساكه من
الصفحه ٣٤٣ : الأئمّة عليهمالسلام لا محالة.
الثاني :
مع الغضّ عن ذلك ، إنّ الظاهر من لسان الآيات كونها إرشادا إلى ما
الصفحه ٢٢٦ : الأعلم أو المراد به الأقرب إلى أهل بيت الميّت. وسائل الشيعة ٧ : ٢٤٢ ،
الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
الصفحه ١٥٠ : دلالة العامّ على كلّ فرد مستقلّا ترجع إلى دعوى استعماله في كلّ فرد استقلالا
، وهو من استعمال اللفظ في
الصفحه ٣٦٦ : الإجماليّ بنصب
طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعيّة إلى العلم بما هو مضامين الطرق
المنصوبة من
الصفحه ١٣٠ : (١) ، وتبادره منه قطعا عند أهل العرف والمحاورة.
ودعوى «أنّ
الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك (٢) ، فإنّ موارد
الصفحه ٢٧١ : المفروض أنّ كلّ واحد من أطراف الترديد محتمل الوجوب ، ولا علم
للمكلّف بالنسبة إلى الواجب الحقيقيّ ، فلا
الصفحه ٣١٦ : (٣).
__________________
ـ وإمّا أن يردّ.
ولا سبيل إلى الثاني ، لأنّه مستلزم لأن يكون خبر العادل أسوأ حالا من الفاسق ،
وهو ممنوع
الصفحه ٩٩ : إلى
العلّيّة المنحصرة.
(٢) هذا جواب عن كبرى
الوجه الثاني. وحاصله : أنّ الانصراف ينشأ من انس اللفظ
الصفحه ٣٠٩ : عليهالسلام في الأولى : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» ، وفي الثانية : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في
ذلك
الصفحه ١٠١ :
وفيه
: أنّه لا تكاد
تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك إلّا أنّه من المعلوم ندرة تحقّقه لو لم
الصفحه ١٥٤ : . وهذا منسوب إلى المشهور من قدماء الأصحاب كما في نهاية
الأفكار ٢ : ٥١٨. ونسب إلى المحقّق النهاونديّ على
الصفحه ١٠٢ : كذلك ، وكان الوجوب في كلّ منهما
متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ في التخييريّ منهما من العدل. وهذا بخلاف
الصفحه ١٨٧ : ،
فلا بدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول.
اللهمّ إلّا أن
يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا
الصفحه ٢٧٦ :
[تقديم امور]
وقبل الخوض في ذلك
ينبغي تقديم امور :
أحدها : [عدم كون
الحجّيّة من لوازم الأمارة