الصفحه ٣٢٤ : في خصوص الوسائط من الأخبار ـ كخبر الصفّار
المحكيّ بخبر المفيد مثلا ـ بأنّه لا يكاد يكون خبرا تعبّدا
الصفحه ٥٨ : المعصية عليه نظرا إلى النهي
السابق (١).
مع ما فيه من لزوم
اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة
الصفحه ١٤١ : أقوال :
الأوّل :
أنّ للعموم صيغة تخصّه وتدلّ على الشمول. وهذا القول منسوب إلى الشافعيّ وجماهير
الصفحه ١٥٨ : إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعيّ في غالب الموارد
ـ إلّا ما شذّ (٣) ـ ممكنا ، فبذلك (٤) يحكم عليه بحكم
الصفحه ١٨١ : على ما في نهاية الأفكار ٢ :
٥٤٥.
الثاني :
أن يكون مراده أنّ الكلام المشتمل على الضمير الراجع إلى بعض
الصفحه ١٩٦ : بالفعل (٣) من جهة كونه مشتملا على مصلحة ، وإنّما كان إنشاء الأمر به
أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة
الصفحه ٣٣٧ :
الأزمنة وجائزا من قبل الشرع. أنوار الهداية ١ : ٣١٢.
(١) لعلّه إشارة إلى
أنّه يمكن دعوى تواتر المعنويّ في
الصفحه ٢٦٣ : ، الحديث ٢٥.
ومنها :
غيرها من الروايات الواردة في لزوم ردّ الأحكام إلى المعصومين عليهالسلام.
فراجع الباب
الصفحه ٢١٩ : : (٢) ـ مضافا إلى أنّه إنّما قيل لعدم استلزامه له ، لا عدم
إمكانه ، فإنّ استعمال المطلق في المقيّد بمكان من
الصفحه ٣٤٥ : من
العمل بكلّ خبر مظنون الصدور ، لأنّه أقرب إلى الواقع من غيره.
ثمّ أورد على هذا الوجه بإيرادات
الصفحه ٣٠١ :
بالخصوص (١) ، من جهة أنّه من أفراده ، من دون أن يكون عليه دليل
بالخصوص ، فلا بدّ في اعتباره من
الصفحه ٣٢٩ :
ذهب إلى منع جميع الامور الثلاثة :
أمّا الأمر الأوّل : فلأنّ الظاهر من
موارد استعمالات كلمة «لعلّ
الصفحه ٦٣ : كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق
بمقدّمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان
الصفحه ٢١٠ : .
نعم ، لو صحّ ما
نسب إلى المشهور (٤) من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيّد بالإرسال والشمول
البدليّ لما
الصفحه ٢٦١ :
الأمر السادس
[حجّيّة قطع القطّاع]
لا تفاوت في نظر
العقل أصلا فيما رتّب على القطع من الآثار