قائمة الکتاب
النصف الأول
لصاحب الرحلة ليقدم لسفر الحج
صلاتنا للجمعة بتطوان وملاقاتنا للخليفة بالمسجد. 79
النصف الثاني
مطلب اجتماع جامع الرحلة بالسلطان سيدي محمد بن المولى يوسف ليلة عيد المولد الشريف بالرباط ، وذكر القصيدة التي أنشأها حينئذ في مدحه وتهنئته بالعيد النبوي
قبل ذلك وصحبته الأجزاء المطبوعة من تأليفه «الاتحاف» ، وذكر جوابنا له
والقصيدة التي قرظنا بها كتابه المذكور
المسألة الثالثة ، هل يجوز رقيا مرضاهم والجواب على ذلك والكلام في حكم الحرز
٣٠٤قصيدة لجامع الرحلة ما العنين بن العتيق في سلسلة نسبنا الشريف بدءا من الشيخ مربيه ربه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
إعدادات
الرحلة المعينيّة
الرحلة المعينيّة
المؤلف :ماء العينين بن العتيق
الموضوع :التاريخ والجغرافيا
الناشر :المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر
الصفحات :395
تحمیل
نكاح الحرائر الكتابيات ، واتفق على ذلك الصحابة إلا ما روى عن ابن عمر» (٥٢). ومشهور المذهب المالكي في المسألة ، هو ما جلبه خليل في مختصره حيث قال : «والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره ، وتاكد بدار الحرب ، إلخ». قال شارحه الخرشي ما ملخصه : وحرم نكاح الكافرة إلا إذا كانت حرة كتابية ، فإنه يجوز نكاحها مع الكراهة على قول مالك. وقال ابن القاسم : يجوز بلا كراهة ، لقوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ، أي الحرائر. وإنما كره مالك ذلك في بلد الإسلام لتغذيها بالحمى وهو يلابسها ، وربما تموت وهي حامل ، فتدفن في مقابر الكفار ، وتأكدت الكراهة في تزويجها بدار الحرب لأنه لا يامن تربية ولده على دينها ، ونحو ذلك. وفي الدسوقي ما نصه : «والحاصل أن غير الكتابيات من الكفار لا يجوز وطؤهن لا بنكاح ولا بملك ، والكتابيات يجوز وطء حرائرهن بالنكاح وإمائهن بالملك فقط لا بالنكاح ، ولو كان سيدها مسلما ، فكل من جاز ولاء حرائرهم بالنكاح من غير المسلمين جاز ولاء إمائهم بالملك فقط ، وكل من منع ولاء حرائرهم بالنكاح ، منع ولاء إمائهم ولو بالملل» (٥٣).
فتبين مما قررنا أن نكاح الحرة الكتابية ، ذمية كانت أو حربية مباح ، والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثالثة ، هل تجوز رقيا مرضاهم؟
والجواب عن ذلك والكلام في حكم الحرز
وأما المسألة الثالثة ، وهي هل تجوز لنا رقيا مرضاهم أم لا؟ فالجواب عنها ، أن الرقيا من حيث هي بكتاب الله وأسمائه ونحو ذلك مما يفهم معناه ، لا خلاف في جوازها ، وقد ورد ما يقتضي عموم الجواز للمسلم والكافر ، قال الخازن في تفسيره عند المعوذتين ما نصه : «وأما الرقى والتعاويذ ، فقد انعقد الإجماع على جواز ذلك ، إذا كان بآيات من القرآن ، أو إذا كانت وردت في الحديث. ويدل على صحته الأحاديث الواردة في
__________________
(٥٢) البحر المحيط ج ١١ ص ١٦٣ ـ ١٦٥.
(٥٣) شرح مختصر خليل للخرشي ، ج ٣ ص ١٨٨ ط ، ٣ المطبعة الأميرية بولاق.