في «المغني» ؛ لأنها للثبوت فلا تؤول بالفعل ، قال : ولذلك لا توصل بأفعل
التفضيل باتفاق.
وفي وصلها
بالفعل المضارع قولان :
أحدهما
: توصل به وعليه
ابن مالك لوروده في قوله :
٢٥٩ ـ ما أنت بالحكم الترضى حكومته
وقوله :
٢٦٠ ـ ما كاليروح ويغدو لاهيا فرحا
وقوله :
٢٦١ ـ إلى ربّه صوت الحمار اليجدّع
والثاني
: لا وعليه
الجمهور ، وقالوا : الأبيات من الضرورات القبيحة ، ولا توصل بالجملة الاسمية ولا
الظرف إلا في ضرورة باتفاق كقوله :
٢٦٢ ـ من القوم الرّسول الله منهم
وقوله :
٢٦٣ ـ من لا يزال شاكرا على المعه
__________________