البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٢٦٤/١٢١ الصفحه ٣٤١ : يكون لعدم الاطلاع على صحة
سند ما صح منها كما اشار اليه صاحب الحدائق (٢).
الثاني
: معارضتها بمثل
الصفحه ٣٤٥ : الغير ضامناً لما ارتكبه
المضطر منهما.
وهذا الوجه هو الصحيح وذلك لان ما سبب
اليه الغير أوّلاً وبالذات
الصفحه ٣٤٦ : متمم يطبق الماهية على شيء
معين ليرتفع الابهام بذلك ، ونحن نعبر عن هذا الخطاب ب ( متمم الجعل التطبيقي
الصفحه ٣٥٨ : ذلك بالتعبد من العقلاء أو الشارع استناداً إلى
ما يسمى بقاعدة العدل والانصاف لا أساس له ، وان كان
الصفحه ٤٦ :
الامر بين الزيادة والنقيصة هو ما إذا لم تكن الزيادة المحتملة جملة مستقلة بحيث
لا يكون حذفها مؤثراً علىٰ
الصفحه ٤٧ : .
و ( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين :
الصورة الأولىٰ :
ما نقله الكليني في باب الضرار من كتاب
الصفحه ٥٩ : للانصاري : اذهب فاقطع نخله فإنّه لا حق
له فيه (١).
فظهر من مجموع ما تقدّم انّ قضية سمرة
وإن نقلت في كتب
الصفحه ٦٦ : الثانية معطوف علىٰ أقرب
فعل سبقه مما يصبح أن يكون معطوفاً عليه وهو ( قضىٰ ) لا علىٰ ما قبله
وهو ( قال ) في
الصفحه ٦٩ : كون الجمع بينهما من قبل الراوي
لا ينسجم مع تكرار ( لا ضرر ولا ضرار ) بعد حديث منع فضل الماء ـ كما
الصفحه ٨٠ : وغيرهم من
المحققين ، إلىٰ آخر ما ذكره في ذلك.
الوجه الثالث :
ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) واوضحه
الصفحه ٨١ :
صلىاللهعليهوآله ( لا ضرار )
مع حق الشفعة بأن تكون حكمة لجعل حق الشفعة ـ علىٰ ما سيأتي توضيحه في
الجواب عن الوجه
الصفحه ٨٣ : الاتفاقي ليس بتلك المثابة من فسّر بحيث يجعل له حكم كلي لئلا يقع الناس فيه.
ويلاحظ
عليه أوَّلاً :
إن ما
الصفحه ٨٤ : ما لم يقاسم ، وقال أهل العراق الشفعة مرتبة
فأولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاسم ثم الشريك المقاسم
الصفحه ٩٢ : المقام وهما :
الوجه الأول :
إنّ حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة وكثير من روايات العامة من
الصفحه ٩٧ :
تقدم نظيره في حديث
الشفعة.
فتحصل من جميع ما تقدّم إنّه لا مناص من
الالتزام بما هو ظاهر الحديث