البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٢٦٤/٧٦ الصفحه ٣٣١ : المالين فيقتضي بحسب الشرط الارتكازي العقلائي عدم نقصان ما انتقل
اليه عما انتقل عنه بحسب المالية ـ فيكون
الصفحه ٣٥٢ :
اتلاف المال
الآخرتحفظاً على نفس العبد.
ولهذه
الصورة أيضاً فروع ثلاثة :
الفرع الأَوّل :
ما اذا
الصفحه ٣٥٦ :
اوضحناه في محله وسيجيء ما يقتضيه قانون العدل في المقام.
الثالث :
ان يتحملها كل منهما على حدّ سواء في
الصفحه ٣٦٠ : الفقه ما ذكره الفاضل السبزواري في كتاب الكفاية ، حيث نقل عن
الاصحاب جواز تصرفات المالك في ملكه مطلقاً ثم
الصفحه ٥٣ : الراوي من
رواية هؤلاء عنه يبتني علىٰ احد أمرين :
الاول
: ان يفسّر ما قاله الكشي في حق هؤلاء من
الاجماع
الصفحه ٦٣ : الاول.
هذا ولكن يمكن أن يقال إنّه لا يظهر من
الرواية ما يخالف المسلك المشهور ولذا لم يعتبرها الشيخ في
الصفحه ٧٤ : أوراق متناثرة وفرقه في اجزاء منفردة علىٰ نحو ما تكون
المسوّدة ثم توقّع حلول المنية قبل حصول الأمنية
الصفحه ٧٥ : الشريعة (قده) ـ أم لا ، لعدم
تمامية ما افاده بهذا الصدد ؟
الظاهر هو الثاني لعدة ملاحظات :
أولاها
: ما
الصفحه ٧٩ :
وآله في العصر الأَول
، وقياس العصور المتأخرة بالعصر الأَول في غير محله.
وثانياً :
إن ما ذكره
الصفحه ٩٤ : استفادته ، اذ ليس له إلا حق السبق في الاستفادة فقط.
وإمّا انّها كانت من الاملاك الشخصية أو
ما هي بحكمها
الصفحه ٩٥ : لدعوى الاجماع علىٰ عدم وجوب البذل فضلاً عن دعوىٰ الضرورة
عليه.
ولعلّ عمدة ما أوجب هذه الدعوىٰ تصور
أن
الصفحه ١٠٨ :
السيوطي الذي تجاوزت
تصانيفه عن خمسمائة ، ويعدونه مجدد المائة التاسعة ، وقيل انه ما بلغ احد درجة
الصفحه ١٠٩ : غاية ما يمكن ان يقال في التشكيك في
ثبوت زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث.
وفي مجموع ما ذكر ملاحظات
الصفحه ١١١ :
عكرمة ، عن ابن عباس بلفظ ( لا ضرر ولا اضرار ).
ومنها
: المعجم للطبراني ـ علىٰ ما في
نصب الراية
الصفحه ١١٣ : صلىاللهعليهوآله قضىٰ أن لا ضرر ولا ضرار (٢).
ومنها
: صحيح أبي عوانة ـ علىٰ ما في كنز
العمال (٣)
ـ.
ومنها