فقال يا ابا لبابة خذ مثل عذقك فحزها إلىٰ مالك واكفف عن صاحبك ما يكره ، فقال ما انا بفاعل ، فقال اذهب فاخرج له مثل عذقه إلىٰ حائطه ، ثم اضرب فوق ذلك بجدار فانه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار (١).
وهذه القضية تشبه قضية سمرة بن جندب مع الرجل الأنصاري.
اورده عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ، عن معمر عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( لا ضرر ولا ضرار ) وللرجل ان يجعل خشبة في حائط جاره والطريق سبعة اذرع (٢).
ورواه احمد بن حنبل في مسنده باسناده عن ابن عباس أيضاً ، وكذا الطبراني والبيهقي وابن ماجة (٣). وفي سنن الدارقطني حكى الجمل الثلاث بطريقه عن ابن عباس ، لكن مع تأخير جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) عن الجملتين الأُخريين (٤).
كما روى باسناده عن ابي هريرة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، انه قال : ( لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن احدكم جاره أن يضع خشبة علىٰ حائطه ) (٥).
ولكن ظهور هذا الحديث في تعاقب الجمل الثلاث في كلام النبي صلىاللهعليهوآله علىٰ نحو يكون قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) بمنزلة الكبرىٰ الكلية للحكمين المذكورين في الجملتين الاخريين غير واضح ، فان صيغة الحديث في الجمع بين الجمل الثلاث ليست صيغة واضحة في ان النبي
__________________
(١) المراسيل مع الاسانيد لأبي داود : ٢٠٧ ح ٢ باب ٧١ في الإضرار.
(٢) كنز العمال ٤ : ٦١ ح ٩٥١٩.
(٣ ـ ٤) لاحظ مسند أحمد ١ : ٣١٣ ، وسنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ ، وسنن الدارقطني ٤ : ٢٢٨.
(٥) سنن الدارقطني ٤ : ٨٢٢ .