البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
١٢٢/١ الصفحه ٣ :
[ ١٢٢٦ ] الحارث بن
عوف الليثي ........................................ ٢٩٣
[ ١٢٢٧ ] الحارث بن
الصفحه ٢٠ :
[ ١٢٢٦ ] الحارث بن
عوف الليثي ........................................ ٢٩٣
[ ١٢٢٧ ] الحارث بن
الصفحه ٣١١ : تعرض للقسم الثاني بقوله : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
) (٢) مشيراً إلى الحدث الأَصغر
الصفحه ٣٤٥ :
الأَوّل
: ان يضمن الضرر الأَشد نظراً إلى ان الغير
قد سبب إلى الضرر ـ حسب الفرض ـ والضرر الواقع
الصفحه ٣٤٦ :
والحكم بالضمان في
كل ضرر انما يقتضي ثبوت الضمان بالنسبة إلى كل ضررٍ ضررٍ معيناً ـ لا الاصل الجامع
الصفحه ٣٤٧ :
بالنسبة إلى موضوعها
، ففي هذه الحالة تعرض الحاجة إلى متمم الجعل مع توفر شرطين :
احدهما
: ان
الصفحه ٢٧٦ : الباب ومأخذاً
لملاكه وتحديده ، كموارد قصور القدرة اتفاقاً بالنسبة إلى باب التزاحم مثلاً ، فكل
تحليل لأي
الصفحه ٢٧٨ :
يكون محتوىً لصيغة
النفي على اساس التناسب المذكور. وأوضح مصداق للتسبيب إلى ذلك هو تحريم الطبيعة
الصفحه ٢٩٨ :
وقد ذهب هؤلاء إلى حكومة ( لا ضرر ) بهذا
المعنى على ادلة الاحكام وذلك لان الحكومة على قسمين
الصفحه ٣١٠ : وهي قوله تعالى : (
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٣٢٥ : المقام الأَوّل :
فتقريب انكار الكبرى ان حديث ( لا ضرر ) لا ناظر إلى الأَحكام المجعولة في الشريعة
المقدّسة
الصفحه ٢٨٦ : الدليل إلى ارتكاز ذهني للمخاطب
على خلافه ـ لا إلى عموم أو اطلاق ـ.
قد ظهر مما ذكرنا أن اسلوب التنزيل
الصفحه ٣٣١ : أن
المهر ليس من أركانه ، ولذا لو اخلّ به يصح العقد ويثبت مهر المثل ـ ففي البيع حيث
ان النظر إلى
الصفحه ٣٤٩ :
الأَمرين فيكون العقاب عليه أيضاً لعدم موافقة العقلاء على تعدّد العقوبة ولا حاجة
إلى اعتبار القدرة لكل واحد
الصفحه ٢٧٥ : الصراحة بأن ينفي ما يثبته العام أو
يثبت ما ينفيه صريحاً ، من غير أن يلجأ إلى طريقةٍ غير مباشرة كان ينفي