البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٢٢٨/١ الصفحه ٣ :
قيس بن هبشة الأنصاري.............................. ٢٩٦
[ ١٢٣٤ ] الحارث بن
كعب الأزدي
الصفحه ٢٠ :
قيس بن هبشة الأنصاري.............................. ٢٩٦
[ ١٢٣٤ ] الحارث بن
كعب الأزدي
الصفحه ٣١٠ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
الصفحه ٣٤١ : (٣).
ولعله يشير بنحو ذلك إلى ما رواه الشيخ
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن ابيه ، عن ابن
الصفحه ٦١ : ، وهو
ضعيف لأن رواية الكليني والشيخ مخدوشة ب ( محمّد بن عبد الله بن هلال ) و ( عقبة
بن خالد ) فإن
الصفحه ٣٣٤ :
نكاحها اجماعاً ولو كانت الكفاءة شرطاً لم يصح ) ـ إلى ان قال ـ ( نعم أثبتنا لها
الخيار دفعاً للضرر عنها
الصفحه ٣٣٩ :
الطلاق لا يكون بيد
الزوجة مطلقاً ولو بجعل الزوج ، ففي معتبرة محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٣٨ :
احكام ، كما أشار إلى
ذلك الشيخ الانصاري (قده) في خيار الغبن فلا يمكن استكشاف حكم معين منها الاّ
الصفحه ٣٤٠ : إلى كل منهما في المشيخة. وقد رواه الشيخ
بسند فيه محمّد بن سنان ، عنهما إلا انه قال ( ما يقيم صلبها
الصفحه ١٠٨ : القزويني ، وموطأ مالك ، ومسند
أحمد بن حنبل ، وصحيح ابن خزيمة ، وصحيح ابن عوانة ، ومستدرك الحاكم ، ومنتقى
الصفحه ٣١٧ : بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليهالسلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح وجروح
أو يكون يخاف
الصفحه ٣٣٥ : ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وحماد وربيعة ، ومالك ، واحمد
بن حنبل ، والشافعي ، والامام يحيى ، وحكى
الصفحه ٣٤٣ : الصداق وبين امراته.
وقال الزيلعي (١) : ( قلت رواه عبد الرزاق في مصنفه في
كتاب الطلاق : اخبرنا محمّد بن
الصفحه ٣٢٦ : يوجب ذهاب حق التعيش الحر بالنسبة إلى صاحب الدار
، كما في قضية سمرة بن جندب ـ فكذلك يصدق في حالة عدم جعل
الصفحه ٢٠٥ :
عرفت مقتضاها في كل
من الجملتين.
الوجه الثالث :
ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت من ان