البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
١٢٢/١٠٦ الصفحه ٢٨٣ :
وأقرب إلى قبوله واذعانه.
وبهذا يظهر اختلاف هذين الاسلوبين في
نوع التأثير الاحساسي.
الأَمر
الثاني
الصفحه ٢٨٨ : العقلية ، وسرّ
الامتناع ان التخصيص يرجع إلى أوسعية مقام الاثبات عن مقام الثبوت في الحكم المخصّص
،
الصفحه ٢٨٩ : للحاكم كان مرجعه إلى تأثير أسلوب الدليل في تحقّق الوصف أو الحكم
المنوط بمحتواه أو في عدم تحققه وهو امر
الصفحه ٢٩٧ : نفي تحقّق الضرر
خارجاً لكن المراد التفهيمي به نفي جعل حكم يفضي إلى تحمل المكلف للضرر ، فيكون
نفي الحكم
الصفحه ٣٠٢ : منع تحقّق الإقدام على الضرر الحاصل بلزوم
البيع مطلقاً وانما يكون الاقدام بالنسبة إلى أصل المعاملة وهو
الصفحه ٣٠٩ : بطلانه
في حالة العلم أو مطلقاً إلى التمسك بحديث ( لا ضرر ) ليقع البحث في حدود مقتضاه ،
أو انه لا اطلاق في
الصفحه ٣١٥ : ء. فلو كان المريض واجداً للماء يجب عليه الوضوء والغسل.
وقد ذهب إلى ذلك بعض علماء العامة ، ففي
الخلاف
الصفحه ٣١٧ : المتاخر إلى ما روي عن
الامام الباقر والصادق عليهماالسلام
فهي حاكمة على تلك الروايات ، ومقامنا من هذا
الصفحه ٣٢٤ : امر
مبغوض عليه وهو الاضرار المحرم ، ولا يبعد تمشي قصد القربة اذا اتى بها بداعي
التسبيب إلى الجهة
الصفحه ٣٣٥ : يمكن القول بأن الشرط المرتكز هو ان يكون الخيار لها بالرجوع إلى
الحاكم وفسخه ، وان لم يتيسر فبنفس الزوج
الصفحه ٣٣٩ : السلطة لانها من شؤون الولاية التنفيذية ، وقد أشير إلى
هذا التقريب فيما عن شيخنا الحلي (قده) (٣).
البحث
الصفحه ٣٤٠ : إلى كل منهما في المشيخة. وقد رواه الشيخ
بسند فيه محمّد بن سنان ، عنهما إلا انه قال ( ما يقيم صلبها
الصفحه ٣٤٢ : تعذر البحث عنه من الحاكم اما لعدمه أو لقصور يده
تعيّن عليها الصبر إلى ان يحكم بموته شرعاً ، أو يظهر
الصفحه ٣٤٣ : تتربص اربعة أشهر وعشراً. ثم رجع إلى قول علي ).
وعلى اي حال فلا حجية للنبوي ولا للعلوي.
فظهر أن
الصفحه ٣٥٣ : الحالة الطارئة الموجبة لنقص ماله ، فلا محالة يقع النزاع بينهما وبين هذا
الأَجنبي فيرجع في حلّ النزاع إلى