البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
١٢٢/١٦ الصفحه ٢٩٤ : على الرأي المعروف لدى
الأصوليين من تقوم الحكومة بنظر الحاكم إلى الدليل المحكوم وقد سبق انه غير تام
الصفحه ٣٢٠ : بالنسبة إلى من يضره الماء. فلا محل للبحث عن اجراء ( لا ضرر فيهما
) حتى يبحث عن أن المستفاد منها عام للجاهل
الصفحه ٣٢١ : تذللية إلى الله تبارك وتعالى ، ويكفي في تحقّق هذا المعنى قصد
التوصل بالوضوء والغسل إلى الغاية المترتبة
الصفحه ٣٣٢ : إلى تحديد
الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة ، وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل
معلوم ، وهذا
الصفحه ٣٥٧ : المال إلى مالكه ، ويحتمل عدم
وصول شيء منه اليه بخلاف التنصيف فانه يعلم وصول بعض المال إلى مالكه جزماً
الصفحه ٣٥٨ : ذلك بالتعبد من العقلاء أو الشارع استناداً إلى
ما يسمى بقاعدة العدل والانصاف لا أساس له ، وان كان
الصفحه ١٣٣ :
الزيادة ويرجع خمسة وعشرين ديناراً إلى صاحب المال ؟!
وثانياً :
انّ ما ذكره قدسسره من كون ذلك
مسلماً عند
الصفحه ١٥٨ :
المبدأ فيها بمعنى السعي
إلى الفعل فإنّ معنى المشاركة متحقّق فيه بوضوح ، لأن المضاربة والمقاتلة لا
الصفحه ٢٧٢ :
المصدري. وانما المقصود بذلك نفي انتسابه إلى المكلف فيرتفع الأَثر المترتب على ذلك
كبيع المكره وطلاقه
الصفحه ٢٧٧ : بحاجة إلى مصححين
لغوي وبلاغي.
١ ـ فالمصحح اللغوي : هو العلاقة
والتناسب بين المعنى الاعتباري ( المجازي
الصفحه ٢٧٩ : محتوى النفي فيهما مصداقاً للتسبيب
إلى عدم الماهية انما هو على أساس استلزامه لانتفاء السبب إلى تحقّق
الصفحه ٢٨١ :
وهي الاقتران بالطهارة.
فظهر مما ذكرنا : انه لا يمكن ان يكون
ادّعاء اقتضاء لسان التنزيل للنظر إلى
الصفحه ٢٩٣ : المحكوم فهما متعارضان.
يضاف إلى ذلك انّ هذا لا يتم في قسم من
قسمي الحكومة لدى هؤلاء وهو حيث يكون الحاكم
الصفحه ٣٠٠ :
شريعة تعتد بالغبن
إلا في حالات نادرة ) (١).
وقد ذهب إلى عدم ثبوته بعض قدماء
اصحابنا كابن الجنيد
الصفحه ٣٠١ : انه أقدم على البيع اللازم حتى وان كان
ضررياً.
والدواعي إلى الاقدام على الضرر لا تختص
بصوره العلم