البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
١٨٤/١ الصفحه ٣٢٣ : المسبّب التوليدي مغاير مع وجود سببه كالالقاء
للاحراق والوضوء للاضرار ، فيكون ايجاده أيضاً مغايراً معه لان
الصفحه ٣٠١ : المعاملة بما يحتوي عليه مع اطلاق الملكية حتى لما بعد انشاء الفسخ وحصول
الندامة ، ففي هذه الحالة أيضاً يصدق
الصفحه ٣٢١ : الغيري على نحو
غير مباشر بمعنى أنه يوجب أوّلاً ارتفاع وجوب ذي المقدّمة ـ وهي الصلاة مع الطهارة
المائية
الصفحه ١٩٠ :
باعتبار تفاعل الكلام مع الحالة النفسية والذهنية للمخاطب.
فإذا اعتبر هذا المقياس في التماثل ، يعلم
ان
الصفحه ٢٢٨ : كونه ضرراً تنزيلاً وادعاءً وإن لم يتدارك خارجاً.
فهذه معان ثلاثة وحيث انه لا يمكن ان
يكون الضرر
الصفحه ٨١ :
صلىاللهعليهوآله ( لا ضرار )
مع حق الشفعة بأن تكون حكمة لجعل حق الشفعة ـ علىٰ ما سيأتي توضيحه في
الجواب عن الوجه
الصفحه ١١٧ :
القواميس اللغوية
المتأخرة كلسان العرب (١)
وغيره.
هذا ما اطلعنا عليه من موارد ذكر الحديث
مع
الصفحه ١١٩ :
بصحته.
وثانياً :
ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء واللغويين أو المحدثين ، مما لا
الصفحه ١٧٢ :
فاذا لاحظنا الجهات المختلفة التي تحتضن
الكلام وقدّرنا نوع التفاعل المناسب معها : أمكننا تفسير
الصفحه ١٧٤ : الاستعمالي ، وانما صحّح ذلك التناسب بين الاخبار
عن وجود الشيء مع التسبيب اليه بالأَمر به ـ وكذلك التناسب بين
الصفحه ١٧٩ : يتفاعل
حسب التناسب مع هذا الباعث النفسي ويفيد تحديد العامل فيه وهو الأمر الشرعي بحصة
معينة.
وكيفية
الصفحه ٢١٢ : .
وعلىٰ هذا : فهذا المبنى ـ بعد تمامية تصويره ـ ليس له معيّن في حدّ نفسه في
مقابل سائر الوجوه والمعاني
الصفحه ٢٤٠ : خروج المورد لا يضر بالعموم فيتمسّك به في سائر الموارد ، مع
أنّك خبير بأن عدم دخول المورد في العموم يكشف
الصفحه ٢٦٣ : ( لا ضرر
) وبينها هي التباين. والحكومة التضييقية ـ كالتخصيص ـ لا تعقل إلا مع كون النسبة
بين الدليلين
الصفحه ٢٧٥ :
المعارض للعام
المحكوم ـ بلسان معارض معه ـ بأن يثبت ما نفاه العامّ أو ينفي ما أثبته ، وانما
يؤدي