بذلك القيام من النوم كما جاء في موثقة ابن بكير (١) فأمر تعالى بالوضوء من لم يكن جنباً بالاحتلام كما امر بالغسل من كان جنباً وانما ذكر الوضوء والتيمّم مفصلاً دون الغسل لانه كان معروفاً عندهم فإنهم كانوا يغتسلون من الجنابة وذلك بخلاف الوضوء والتيمم. ثم ذكر حالة المرض والسفر وامر فيهما بالتيمم.
وقد تعرض للقسم الثاني بقوله : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ) (٢) مشيراً إلى الحدث الأَصغر بالجملة الأولى ، فان الغائط هو المكان المنخفض ، والتعبير المذكور كناية عن التخلي حيث كان المتعارف لدى العرب ان يرتادوا المكان المنخفض عند ذلك ، والى الحدث الأَكبر بالجملة الثانية فإنه المقصود بملامسة النساء.
وبملاحظة نظر الآية إلى هذا التقسيم يندفع التكرار الذي قد يتوهّم فيها بتصور ان الآية انما تتعرض إلى تقسيم المحدث إلى من لا عذر له في عدم استعمال الماء ومن له عذر.
وقد تعرض للأَوّل بقوله ( إِذَا قُمْتُمْ ـ إلى قوله ـ فَاطَّهَّرُوا ) وقد اشير في هذا القسم إلى المُحْدث بالحدث الاصغر مطلقاً بقوله : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) (٣) والى المحدث بالحدث الاكبر بقوله : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ) (٤).
وقد تعرض للقسم الثاني بقوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ ) (٥) وذكر ان الحكم حينئذٍ هو التيمم.
__________________
(١) جامع الأحادبث ـ كتاب الطهارة ـ الباب ١ ـ الحدبث ٢٨ ـ ط ١ ج ٢ : ٣٤٩.
(٢) المائدة ٥ / ٦.
(٣) المائدة ٥ / ٦.
(٤) المائدة ٥ / ٦.
(٥) المائدة ٥ / ٦.