وبعد اتضاح ذلك نقول : إنّه قد يُجاب عن الاشكال المذكور بوجوه :
الوجه الأول : ما ذكره المحقّق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأولىٰ للاشكال وهي ورود ( لا ضرر ) تعليلاً للأمر بالقلع ـ قال ( إنّ قوله ( لا ضرر ) ليس علّة لقطع العذق ، بل علّة لوجوب استئذان سمرة ) وهذا القول ينحلّ إلىٰ عقدين : عقد سلبي ـ هو الركن الأصلي للجواب ـ وهو عدم كون ( لا ضرر ) تعليلاً للقلع. وعقد إيجابي يتضمن اقتراحاً بديلاً عن كونه تعليلاً للقلع ـ وهو انّه تعليل لوجوب الاستئذان ـ.
ولا بدّ في تحقيق ذلك من الرجوع إلىٰ الروايات التي تضمنت قضية سمرة مع جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) لملاحظة مدى انسجامها مع ذلك. وهي رواية ابن مسكان ورواية ابن بكير بنقل كلٍ من الكافي والفقيه.
أما العقد السلبي : فيختلف مقتضىٰ الروايات فيه.
فرواية ابن بكير بنقل الكافي صريحة تقريباً في تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ) ، إذ فيها ( فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمِ بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار ) فإن الفاء الداخلة علىٰ القاعدة يقتضي الارتباط بين الأمرين ، ولا معنىٰ للارتباط بين القاعدة العامة والحكم الجزئي إلاّ بكون الأولىٰ علّة للثاني.
وأمّا روايته بنقل الفقيه فهي ظاهرة في ذلك إذ فيها ( فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه ) وقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وتعقيب الحكم بقاعدة ظاهر في تعليله بها كما هو واضح.
( نعم ) : رواية ابن مسكان لا ظهور لها في كون ( لا ضرر ) تعليلاً للأمر بالقلع ، لأنّه ذكر قبل الأمربالقلع فقد جاء فيها : ( فقال له رسول الله إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار علىٰ مؤمن ، قال ثمّ أمر بها رسول الله فقلعت ثمّ رمىٰ بها إليه وقال له رسول الله : انطلق فاغرسها حيث شئت ) لكن لا يبعد أن