ومن نوادر فقهه ما أخرجه أبو داود في سننه (١) (١ / ٢٨٩) من طريق سالم : أنّ عبد الله بن عمر كان يصنع ـ يعني يقطع ـ الخفّين للمرأة المحرمة ، ثم حدّثته صفيّة بنت أبي عبيد : أنّ عائشة حدّثتها : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد كان رخّص للنساء في الخفّين ، فترك ذلك.
وأخرج إمام الشافعيّة في كتابه الأُم (٢) ، أنّ ابن عمر كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفّين ، حتى أخبرته صفيّة ، عن عائشة : أنّها تفتي النساء أن لا يقطعن ، فانتهى عنه.
وأخرجه البيهقي في سننه (٥ / ٥٢) باللفظين ، وأخرجه أحمد في مسنده (٣) (٢ / ٢٩) بلفظ أبي داود.
والأُمّة كما حكى الزركشي في الإجابة (٤) (ص ١١٨) مجمعة على أنّ المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون النساء ، وأنّه لا بأس بلباس المخيط والخفاف للنساء.
ومنها : ما أخرجه الشيخان من أنّ ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي إمارة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدراً من خلافة معاوية ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أنّ رافع بن خديج يُحدّث فيها بنهيٍ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخل عليه فسأله ، فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ينهى عن كراء المزارع ، فتركها ابن عمر بعدُ ، وكان إذا سُئل عنها بعدُ قال : زعم رافع بن خديج أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى
__________________
(١) سنن أبي داود : ٢ / ١٦٦ ح ١٨٣١.
(٢) كتاب الأُم : ٢ / ١٤٧.
(٣) مسند أحمد : ٢ / ١٠٩ ح ٤٨٢١.
(٤) الإجابة : ص ١٠٦ ح ٥.