خارج عن شريعة الإسلام يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتل.
وأما إذا دخلها
الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها ؛ فللعلماء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد
وغيره.
قيل : تكره
الصلاة فيها مطلقا ، واختاره ابن عقيل ، وهو منقول عن مالك.
وقيل : تباح
مطلقا.
وقيل : إن كان
فيها صور ينهى عن الصلاة وإلا فلا ، وهذا منصوص عن أحمد وغيره ، وهو مروى عن عمر
بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وغيره ؛ فإن النبى صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» .
ولما فتح النبى
صلىاللهعليهوسلم مكة كان فى الكعبة تماثيل فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك
الصور ، والله أعلم.
فصل : وليس
ببيت المقدس مكانا يسمى حرما ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة
أماكن :
أحدها : هو حرم
باتفاق المسلمين ، وهو حرم مكة شرفها الله تعالى.
والثانى : حرم
عند جمهور العلماء ، وهو حرم النبى صلىاللهعليهوسلم من عير إلى ثور ، بريد فى بريد ، فإن هذا حرم عند جمهور
العلماء كمالك والشافعى وأحمد ، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبى صلىاللهعليهوسلم.
والثالث : «وج»
، وهو واد بالطائف ؛ فإن هذا روى فيه أحاديث رواها أحمد فى المسند وليست فى الصحاح ، وهذا حرم عند الشافعى لاعتقاده صحة
الحديث ، وليس حرما عن أكثر الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين
؛ فإن الحرم ما حرّم الله صيده ونباته ، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن
هذه الأماكن الثلاثة.
__________________