ويستحب أن يتصدق
على جيران بيت الله الحرام بما تيسر ؛ لأن الإحسان إليهم من أسنى الرغائب وأسمى
القرب. قال صلىاللهعليهوسلم : «أما نفقاتهم فيخلفها الله تعالى فى دار الدنيا قبل
أن يخرجوا منها ، وأما الألف ؛ فالألف فمدخر فى الآخرة ، والذى نفسى بيده إن
الدرهم الواحد أثقل فى الميزان من جبلكم هذا ، وأشار إلى أبى قبيس».
قال صلىاللهعليهوسلم : «الحسنة بمكة بسبعين من حسنات الحرم» قالوا : وما حسنات الحرم يا رسول
الله؟ قال : «الحسنة بمائة ألف حسنة».
وقال الحسن
البصرى ـ رضى الله عنه ـ : صوم يوم بمكة بمائة ألف ، وصدقة درهم بمائة ألف .
فإذا قضى أحدكم
حجه فليتعجل إلى أهله فأنه أعظم لأجره.
وأما طواف
الوداع فلا رمل فيه ولا سعى بعده بل يطوف سبعة أشواط كما تقدم. وهذا الطواف يسمى
طواف الصدر. وهو واجب عندنا وبه أخذ أحمد إلا على ستة : المعتمر ، والمكى ، وكذا
أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ، وكذا الآفاقى إذا نوى الإقامة بعد فراغه من
أفعال الحج والعمرة بمكة ؛ فلا وداع عليه ؛ هذا إذا نوى الإقامة والعزم عليها قبل
أن يحل النفر الأول وهو اليوم الثانى من أيام التشريق وهو الثانى عشر من ذى الحجة
بعد الزوال ؛ لأنه نوى الإقامة فى وقتها .
وإن عزم على
المقام ونوى بعد ما حل النفر الأول لم يسقط عنه ويلزمه طواف الصدر عند أبى حنيفة.
وقال الشافعى :
يسقط كما قيل حل النفر الأول ؛ لأنه غير مفارق للبيت فلا يلزمه وداعه إلا إذا شرع
فى الطواف ثم نوى ؛ فحينئذ لا يسقط عنه بحكم الشروع.
وكذا الحائض
والنفساء ؛ لأنهما معذورتان فيه ، وقد روى : أن النبى عليه
__________________