أولا ثم يحلق. والترتيب واجب عندنا يقدم الذبح ثم يحلق ؛ فإن لم يجد ما
يذبح صام ثلاثة أيام فى الحج آخرها يوم عرفة وسبعا إذا رجع.
وقال الشافعى :
الترتيب مستحب غير واجب حتى لو قدّم الحلق على الذبح جاز قولا واحدا ، وإن قدّم
الحلق على الرمى فله فيه قولان .
وعند مالك :
إذا قدّم الحلق على الذبح جاز ولا شىء عليه ، وإن قدّمه على الرمى لزمه دم .
وقال أحمد
الترتيب واجب فى الكل على ما ذكرنا ، مثل مذهبنا .
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، والدم يقع من
الله تعالى بمكان قبل أن يقع إلى الأرض». ثم قال : «ولك بكل صوفة من جلدها حسنة ،
وبكل قطرة من دمها حسنة» .
وقال رسول الله
صلىاللهعليهوسلم للأنصارى الذى سأله عن النحر : «أما نحرك فمدخر لك».
ثم يحلق رأسه
والأصح أن الحلق عند الشافعى نسك كما هو مذهبنا وهو قول مالك .
فإذا فرغ من
رمى جمرة العقبة يوم النحر على الوجه الذى ذكرنا لا يتحلل فى حق اللبس والطيب وغير
ذلك حتى يحلق أو يقصر.
وفى أحد قولى
الشافعى يتحلل حين يفرغ من الرمى والأول أصح ؛ لما مر أنه
__________________