الصفحه ١٦٨ : ، ومع
البنتين فما زاد :
الثلث.
ولو شاركهم زوج
أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات (٢).
مسائل
الصفحه ١٧٥ : الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات
للأبوين أو للأب (٢).
ولو زادت
الفريضة ردت على
الصفحه ١٩٦ : مجنونا أخذ منه الدية. الا ان يقصد دفعه
فيكون هدرا (٢) ، والأعمى كالمبصر على الأقوى.
(الخامس)
أن يكون
الصفحه ٣١ : ، وجريدتان من النخل ، وأن يكتب على اللفافة والقميص
والإزار والجريدتين اسمه وانه يشهد الشهادتين ، و [أسما
الصفحه ٣٢ : عليه الا بعد تغسيله وتكفينه.
(الثانية) يكره
الصلاة على الجنازة مرتين.
(الثالثة) لو
لم يصل على الميت
الصفحه ٦٦ :
الغبار الغليظ الى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع
الفجر ، ومعاودة النوم بعد
الصفحه ١٠٢ : الحادي عشر ـ في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك
يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، الا الآبق منفردا ، وأم
الصفحه ١٣٧ : حرمت (٣) ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه وان حرمت من
النسب.
ويستحب اختيار
المسلمة الوضيئة
الصفحه ١٤١ :
فسخت ولها نصف المهر.
ولو تزوجها حرة
فبانت أمة فسخ ولا مهر الا مع الدخول ، فيرجع على المدلس
الصفحه ١٨٣ : الشهادة مع العلم. وانتفاء الضرر غير المستحق (٣) ولو دعى للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا
يعرفه
الصفحه ٢٩ :
ويحرم عليها
دخول المساجد ـ الا اجتيازا ، عدا المسجدين (١) ـ ، وقراءة العزائم (٢) ومس كتابة القرآن
الصفحه ٧٥ :
مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل له ، وان عجز صام
عن كل مدين يوما ، فان عجز
الصفحه ٨٤ : الاولى ويرميها عن يسارها مكبرا (١) داعيا ، ثم الثانية كذلك ، ثم الثالثة ، ولو نكس أعاد
على ما يحصل معه
الصفحه ٨٨ : ء ، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم ، ولو أسلموا سقطت ،
ولو مات الذميّ بعد الحول أخذت من تركته ويجوز أخذها
الصفحه ٩٠ :
أربابها ، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها ، ولو كان لها
مالك كان عليه طسقها له