قيل (١) : لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب خلافه.
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب القبض ، فان امتنع كان هلاكه من صاحب الحق.
ولو اشترى نسيئة وجب أن يخبر بالأجل إذا باعه مرابحة ، فإن أخفى تخير المشتري بين الرد والإمساك بالثمن (٢) حالا. وإذا باع مرابحة نسب الربح إلى السلعة (٣) لا الى الثمن. ولو اشترى أمتعة صفقة بثمن لم يجز بيع أفرادها مرابحة بالتقويم الا بعد الاعلام.
الفصل السابع ـ فيما يدخل في المبيع
من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط ، والا فلا ، ويدخل لو قال :
«بعتكها وما أغلق عليه بابها» ، ويدخل في الدار الأعلى والأسفل الا أن يستقل بالسكنى عادة.
ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع ، ولو لم يؤبر فالثمرة للمشتري. ولا يدخل الحمل في الابتياع من غير شرط ، فلو استثنى نخلة كان له المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها في الأرض.
الفصل الثامن ـ في التسليم
وهو التخلية فيما لا ينقل ويحول ، والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن ، والقبض باليد في الأمتعة ، والنقل في الحيوان.
وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشترى في الثمن ، ويجبران معا لو امتنعا.
ويجب التسليم مفرغا.
__________________
(١) القائل هو الشيخ «قده» ـ كما قال السيد «قده».
(٢) للأجل في النسيئة بيع المرابحة مدخلية في مقدار الثمن ، فإذا أخفاه البائع أفتى الفقهاء بالخيار للمشتري بين الرد والإمساك بالثمن. وقد ورد في جملة من الاخبار أن له ان يستعلم ما للبائع من الأجل فيكون له ما للبائع منه ، ولا منافاة بين خياره ومفاد هذه الروايات كما في تعليقة السيد اليزدي «قده» على التبصرة.
(٣) بأن يقول : رأس مالي مائة ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة (المسالك).