رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد ، ولو رجع في تدبيرهما صح الرجوع.
وولد المدبر من مملوكه مدبر ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ، وينعتقون من الثلث ، فان عجز استسعوا.
وإباق المدبر إبطال للتدبير.
[الفصل] الرابع ـ في الكتابة
وهي قسمان : مطلقة ، ومشروطة.
فالمطلقة : أن يقول لعبده أو أمته «كاتبتك على كذا على ان تؤديه في نجم كذا» اما في نجم واحد أو نجوم (١) متعددة ، فيقول «قبلت». وقيل : يفتقر الى قول : «فإذا أديت فأنت حر» ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي ، وليس لمولاه فسخ الكتابة وان عجز ، ويفكه الامام من سهم الرقاب وجوبا مع العجز.
فإن أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية ، وان مات ولم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ، ولورثته بقدر الباقي ، ويؤدون منه ما بقي من مال الكتابة.
ولو لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ويرث بقدر نصيب الحرية.
ولو أوصى أو أوصى له بشيء صح بقدر نصيب الحرية ، وكذا لو وجب عليه حد ، ولو وطأ المولى المطلقة حد بنصيب الحرية.
وأما المشروطة : فأن يقول بعد ذلك «فان عجز فأنت رد في الرق». وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه ، فان عجز ـ وحده أن يؤخر نجما عن وقته ـ رد في الرق ، ويستحب للمولى الصبر عليه.
ولا بد في العوض من كونه دينا مؤجلا معلوما مما يصح تملكه. ويكره أن يتجاوز به القيمة.
وإذا مات المشروط بطلت الكتابة ، وكان ماله وأولاده لمولاه. وليس للمكاتب أن يتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى ، وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير
__________________
(١) النجوم : بالأقساط الموضوعة على العبد المكاتب.