فسخت ولها نصف المهر.
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر الا مع الدخول ، فيرجع على المدلس.
وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله.
الفصل السابع ـ في المهر
وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.
ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة ، فان تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم.
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة ان كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال «على السنة» فخمسمائة درهم.
ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة (١) ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ، وقيل يبطل العقد ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير.
ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.
والقول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل ، ولو
__________________
(١) لورود النص المعتبر في «النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها؟ قال عليهالسلام : ينظركم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول» (الوسائل ج ١٤) والظاهر عدم الفرق بين الإسلام قبل الدخول أو بعده ـ كاشف الغطاء.