بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته ، واقتص منه ان كان عمدا وأخذ منه ما قابل فعله من الدية ان قال أخطأت.
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره ، غرما ـ دية اليد ، ولا يقبل قولهما على الثاني.
(الخامسة) يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الامام رادعا.
الفصل السابع ـ في حد الزنا
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره ، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد ، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه ، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة ، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل.
ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات ، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وان كثرن. ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية.
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة ، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط. ولو أقر ثم تاب تخير الامام ، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ، ولو كان قبلها سقط الحد.
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب ، أو بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه ، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو حرا مسلما أو كافرا.
أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا ، فان كان محصنا ـ وهو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو اليه ويروح ـ ويكون عاقلا ، جلد مائة ، ثم رجم ان زنى ببالغة عاقلة ، وان كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة.