العلم بالكراهية.
(الثانية) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (١) ، بعلاج كان أو غيره ، ما لم يمازجها نجاسة.
(الثالثة) لا يحرم شيء من الربوبات وان شم منها رائحة المسكر.
(الرابعة) العصير (٢) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا.
(الخامسة) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه ، الا الباغي ،
وهو : الخارج على الامام عليهالسلام ، والعادي ، وهو قاطع الطريق.
(السادسة) يستحب غسل اليد قبل الطعام ، والتسمية ، والأكل باليمين (٣) وغسل اليد بعده ، والحمد ، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. ويحرم الأكل على مائدة المسكر (٤) وإفراط الأكل المتضمن للضرر.
__________________
(١) هي وظروفها والاتها وأغطيتها وجميع توابعها.
(٢) خصوص العصير العنبي أو الزبيبي ـ على اختلاف الفتاوى.
(٣) في سائر النسخ : باليمنى.
(٤) بل يجب مقاطعة ذلك المجلس والخروج منه إنكارا للمنكر ، فيحرم حتى الجلوس فيه.