الباب الخامس
(في الاعتكاف)
وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي (عليهالسلام) ، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة.
وشرطه : النية ، والصوم ، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد.
وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث.
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة واقامة شهادة.
ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي الا بمكة. ويستحب الاشتراط.
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشم الطيب ، والجدال.
ويفسده ما يفسد الصوم.
ولو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان وان كان ليلا ، وفي نهار رمضان تتضاعف الكفارة.
ولو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة ، فإن وجب بالنذر المعين كفر ، والا فلا ، إلا في الثالث.
ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا وقضيا مع وجوبه.