الصفحه ١٦٥ : » [النور : ٦٠] والمراد بما ملكتم مفاتحه
ما لكم الولاية عليه والقيمومة به وما ملكتم امره كالعبد والطفل
الصفحه ٣٤ : .
ويجب الطلب
غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
ولو كان عليه
نجاسة ولا يفضل الماء عن
الصفحه ٧٣ : (١).
ومن حج على
طريق أحرم من ميقات أهله.
ولا يجوز
الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم
الصفحه ٥١ :
سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين
الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من
الصفحه ١٣٥ : الأول : ما يحرم بالمصاهرة
فمن وطأ امرأة
بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت ، وبنتها وان نزلت
الصفحه ٩٥ : الصفقة ، والزيادة وقت النداء (٣) ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة ، والدخول على
سوم أخيه (٤) ، وأن
الصفحه ٧ :
وتشاور معهم الرأي على ما ذا يكون أمرهم وأمر المغول.
وكان مما يروى
عن على عليهالسلام في خطبته
الصفحه ١٢٦ :
مسائل
(الاولى) لا
يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وان كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير اذن
الصفحه ٤٢ : على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي
على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل
الصفحه ٤٤ : يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ، وردهما الى خلفه ،
وتسوية ظهره ، ومد عنقه ، والدعاء ، وزيادة التسبيح
الصفحه ١١٩ : ، ويبرأ المضمون عنه
وان أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره
وقت
الصفحه ١٢٧ :
فقير في الوقف على الفقراء ، بل يعطى أهل البلد منهم ومن حضره ، ومن صار منهم جاز
له أن يأخذ معهم.
مسائل
الصفحه ١٥٨ : في غير الواجب.
وهو اما بر
كقوله «ان رزقت ولدا فلله علي كذا» ، أو شكر كقوله «إن بريء المريض فلله
الصفحه ٢٦ : للضرورة ـ والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم
الله تعالى (١) أو أنبيائه عليهمالسلام أو أحد
الصفحه ١٢٠ : الا برضاهما أو استحقاق
أحد العوضين.
ولو اصطلح
الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس