قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

62/207
*

ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.

(الثالث) العاملون ، وهم السعاة للصدقات.

(الرابع) المؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون للجهاد وان كانوا كفارا.

(الخامس) في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة.

(السادس) الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله.

(السابع) في سبيل الله ، وهو كل مصلحة أو قربة ، كالجهاد ، والحج ، وبناء المساجد والقناطر.

(الثامن) ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ، وان كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما مباحا.

ويعتبر في الأولين الايمان ، ويعطى أولاد المؤمنين. ولو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.

وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ، والمملوك.

وان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس (١).

وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها اجمع.

والمستحب تقسيطها على الأصناف.

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الناصب الأول ، ولا حد للكثرة.

الباب الرابع

(في زكاة الفطرة)

وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد.

ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد الا لعذر.

ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان. ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.

__________________

(١).