ولعيالهم ، ويكون عاجزا عن تحصيل الكفاية بالصنعة. ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب.
(الثالث) العاملون ، وهم السعاة للصدقات.
(الرابع) المؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون للجهاد وان كانوا كفارا.
(الخامس) في الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد الذين في الشدة.
(السادس) الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية الله.
(السابع) في سبيل الله ، وهو كل مصلحة أو قربة ، كالجهاد ، والحج ، وبناء المساجد والقناطر.
(الثامن) ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة ، وان كان غنيا في بلده ، والضيف إذا كان سفرهما مباحا.
ويعتبر في الأولين الايمان ، ويعطى أولاد المؤمنين. ولو اعطى المخالف مثله أعاد مع الاستبصار.
وأن لا يكونوا واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ، والمملوك.
وان لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم وتمكنوا من الخمس (١).
وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها اجمع.
والمستحب تقسيطها على الأصناف.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الناصب الأول ، ولا حد للكثرة.
الباب الرابع
(في زكاة الفطرة)
وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد.
ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد الا لعذر.
ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان. ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
__________________
(١).