وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة.................... (٢٧٥ ـ ٢٨٠)
القسم الثاني من قسمي أرض الصلح ـ أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية ـ كأرض المفتوحة عنوة ـ على ان تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع (٢٨١ ـ ٢٨٢)
المقالة الثالثة ـ في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها ، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية ـ وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين ، وبيان تضارب الروايات في ذلك ، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل
............................................................... (٢٨٢ ـ ٢٨٧)
المقالة الرابعة ـ في أرض الأنفال ، تعريفها ، أقسامها ، حكمها بأنها ملك النبي والامام (ع) ، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة
............................................................... (٢٨٨ ـ ٢٩٢)
القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه ، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع ، والجواب عنه ، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها ، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة ، والجواب عنه................... (٢٩٣ ـ ٢٩٩)
هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها ، وأما حكمها فهي للامام (ع) أو نائبه بعد النبي (ص) ، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة (ع) لشيعتهم حتى في الخمس ، فأسقطه في الغيبة ، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال ، تفصيل الموضوع وتحقيقه. الاشكال بان غاية مفاد أخبار
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
