التحليل هو جواز التصرف ، لا التملك ، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك (٣٠٠ ـ ٣٠٣)
تذنيب : في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه ، وجواز الأخذ فيه ، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه. الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء ، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك. مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها ـ بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها ـ على المقصود ، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس :..................................................... (٣٠٤ ـ ٣١٤)
متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل ـ بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم ، وصاحب الرياض ، والشهيد في المسالك ، وصاحب الجواهر ، والحدائق وغيرهم (٣١٥ ـ ٣١٧)
ذكر الخلاف : في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة ، أو عدم سقوطه عنه ، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره ، أو استطاعة ذلك (٣١٨ ـ ٣٢١)
حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة ، بيان أقسامها الثلاثة : اما أن يعلم حرمته بعينه ، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال. صور القسم الأول وبيان أحكامها : وذكر الخلاف فيها....... (٣٢٢ ـ ٣٢٨)
القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة ، بيان أحكامها ، وذكر الخلاف فيها
.................................................................... (٣٢٩ ـ)
القسم الثالث ، وهو المشتبه الحال ، صور المسألة
![بلغة الفقيّة [ ج ١ ] بلغة الفقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1676_bolghat-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
