الثالث عشر لو وكل غيره على البيع وإقباض المبيع وفرط الوكيل في الإقباض ، فتلف المبيع قبل قبضه ، انفسخ العقد ، ورجع الموكل على وكيله بسبب التفريط بالمسمى ، لأنه فوته عليه بعد أن ملكه ويحتمل ـ قويا ـ الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، لأن ضمان الوكيل ـ حينئذ ـ من ضمان اليد لا من ضمان المعاوضة ، ويحتمل ـ فيما لو زاد المسمى على القيمة ـ تغريم الزائد عليها ـ أيضا ـ بالتفويت والإضرار ، ولا يتوهم أن الضمان بالتفريط حين تعلقه بالوكيل كان للمشتري لكون المبيع ملكه قبل التلف ، فكان حق الرجوع بالمثل أو القيمة للمشتري دون البائع لأن ضمان الوكيل إنما هو للمالك من حيث هو مالك ، وبالتلف يخرج المشتري عن كونه مالكا ويكون من مال البائع الموكل ، فيكون الضمان له ويجرى مثل ذلك في بيع الولي ـ من الحاكم وغيره ـ مال المولى عليه لو فرط في إقباضه حرفا بحرف.
الرابع عشر لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل البيع لم يفتقر ـ حينئذ ـ إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يسعه فيه من غير فرق بين كون القبض مأذونا فيه كالوديعة والعارية ونحوهما ، أو منهيا عنه كالغصب ، لظهور بيعه في الرضا بقبضه ، فينتقل الضمان إلى المشتري فيكون التلف منه ، لأنه من تلف المبيع بعد قبضه بالفرض.
نعم ، لو علم عدم الرضا به حيث كان له الامتناع عن التسليم الى أن يتسلم الثمن ، أو كان مما يعتبر القبض فيه في أصل النقل أو لزومه لم يكن القبض ـ حينئذ ـ معتبرا موجبا لنقل الضمان إلى المشتري ، فيكون التلف عنده من التلف قبل القبض الموجب لانفساخ العقد.
لكن قد يشكل ذلك فيما لو كان اليد عليه قبل البيع يد ضمان كالغصب ونحوه ، لخروجها عن الضمان بالانتقال اليه لتبدل عنوانها الى يد